مبحث الإجزاء
والكلام في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن أمره والمأمور به بالأمر الاضطراري عن أمره والمأمور به بالأمر الواقعي عن أمره ممّا لا ينبغي أن يدوّن ؛ إذ بعد فرض حصول الغرض الباعث على الأمر لا يبقى الأمر كلّية ؛ إذ إنّما أمر المولى بهذا العمل للغرض المترتّب عليه ، فبعد تحقّق الغرض بوجود المأمور به لو بقي الأمر لبقي المعلول بعد ذهاب علّته وهو محال ، فلا نزاع في هذا المقام بحسب الظاهر ، وإن وقع النزاع فيه فشاذّ لا يعبأ به بعد فرض قيام البرهان العقلي على الإجزاء.
وتوهّم احتمال كون الغرض مترتّبا على وجوداته المتعدّدة لا الوجود الواحد خروج عن محلّ الكلام الذي هو إتيان المأمور به على وجهه ، يعني على ما ينبغي أن يكون عليه من الأجزاء والشرائط ، وما ذكر معناه أنّه لم يؤت به على وجهه ؛ إذ عليه يكون المأمور به متعدّدا لا واحدا ، فإتيان الواحد إتيان به على غير ما ينبغي أن يكون عليه.
فالذي ينبغي أن يقع الكلام فيه إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي لو انكشف الخلاف في الوقت عن الإعادة وفي خارجه عن القضاء ، وإجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي لو ارتفع الاضطرار في الوقت أو خارجه.
وقد ظهر ممّا ذكرنا من تحرير محلّ النزاع أنّ مسألة المرّة والتكرار أجنبيّة عن محلّ النزاع ؛ إذ هي في تشخيص أنّ المأمور به ما هو؟ هل هو المرّة أو التكرار؟ وكلامنا