الرابع : أنّه يعتبر في وجوبها الإيصال ، سواء قصد بها التوصّل أم لا ، وهو قول صاحب الفصول (١).
الخامس : هو اعتبار قصد التوصّل والإيصال الخارجي معا ، وهو قول بعض مشايخ استاذنا المحقّقين.
ولا يخفى أنّ هذا المبحث كان الأنسب به تأخيره عن نتيجة المسألة ، وهي القول بالوجوب أو عدمه فيقال : وهذا الوجوب الثابت ثابت لجميع أفراد المقدّمة أم لخصوص الموصلة مثلا ، إلى آخره.
أمّا قول صاحب المعالم قدسسره فواضح البطلان ؛ ضرورة أنّه لو لم يرد الواجب فإن كانت المقدّمة واجبة لزم عدم الاشتراط ، وإن لم تكن واجبة فيلزم التفكيك بين وجوبها ووجوب ذيها إن بقي وجوب ذيها ، وإن ارتفع لزم دوران الوجوب له مدار إرادة المكلّف وعدمها وتخرج المقدّمة حينئذ عن كونها مقدّمة واجب.
وبالجملة ، بما أنّ الوجوب للمقدّمة ترشّحي من ذيها فمتى وجب ذو المقدّمة وجبت المقدّمة بنفس الوجوب المطلق كما هو واضح ، ولا يعقل وجوب ذي المقدّمة مطلقا ووجوبها مشروطا.
الكلام في اعتبار قصد التوصّل في الوجوب وعدمه :
ذكر صاحب التقريرات (٢) ونسب إلى الشيخ الأنصاري اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب ، وأنّه استدلّ على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة بأنّ قصد عنوان المقدميّة لا بدّ منه في وقوعها على صفة الوجوب ، نظير الامور القصديّة كالتعظيم والتأديب ، وقصد المقدّميّة عند الامتثال هو قصد التوصّل بها. وقد أوضحه بعض المحقّقين قدّس الله أسرارهم (٣) بمقدّمتين بعد اختياره له :
__________________
(١) الفصول : ٨١ و ٨٦.
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٣٥٣ ـ ٣٥٥.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣٤٢.