ثمّ إنّ كراهة الصوم في المثال إذا أتى به بعنوان أنّه صوم.
وأمّا إذا أتى به تبرّكا بذلك اليوم وشكرا على ظفر أعداء الدين بأوليائه فهو محرّم قطعا بلا كلام ولا خلاف.
وبالجملة ، فقد ظهر أنّ الاستدلال بكراهة هذه العبادات لا يصلح دليلا على جواز اجتماع الأمر والنهي بقول مطلق ، فالمعيار في جواز الاجتماع وعدمه ما ذكرناه فراجع.
فيما لو اضطرّ إلى المجمع :
بقي الكلام في أمرين :
أحدهما : ما نسب إلى المحقّق القمّي قدسسره من تصحيحه مورد الاجتماع ، بدعوى أنّ الأمر متوجّه نحو الطبيعة ، وأنّ الفرد الخارجي مقدّمة لها ، ولا مانع من حرمة المقدّمة حيث لا تكون منحصرة ، فيبقى الواجب على وجوبه (١).
وفيه :
أوّلا : أنّ وجود الطبيعي بوجود فرده ، وليس للفرد وجود مغاير لوجود الطبيعي ليصحّ ما ذكره في فرض عدم انحصار المقدّمة.
وثانيا : أنّا إن بنينا على أنّ وجود طبيعة الصلاة منضمّ إلى وجود طبيعة الغصب ـ مثلا ـ فنقول بصحّة العبادة من دون حاجة إلى حديث المقدّمة ، وإن بنينا على اتّحاد الوجود الخارجي ، فكما أنّ الطبيعتين متّحدتان كذلك الفردان أيضا متّحدان ؛ إذ ليس الفرد هو الغصب والطبيعة هي الصلاة ، بل الفرد فرد لهما والطبيعة أيضا لهما ، نعم لو كان الفرد ماهيّة اخرى غير الطبيعة أمكن هذا الكلام.
وبالجملة : فكلام المحقّق القمّي قدسسره موقوف على مقدّمتين :
__________________
(١) انظر القوانين ١ : ١٤١.