يغرق في البحر فلا إرادة له إلى إنقاذه ؛ لجهله بكونه ابنه ولكن إرادته لإنقاذه الإجماليّة الارتكازيّة موجودة ، وحيث لا يعلم به تفصيلا فهو غير أصلي ؛ إذ لم يقصد بالإرادة.
وإن فسّرا بما امر به لمصلحة في نفسه وما امر به لمصلحة في غيره فهو النفسي والغيري عينا إلّا أنّه سابقا بحث عنه بملاك كون وجوبه ترشّحيّا أو استقلاليّا وهنا بملاك المصلحة.
ثمّ لا يخفى أنّ تقسيم الواجب إلى الأصليّ والتبعيّ بالمعنى الأوّل والثاني لا ثمرة فيه ، وبالمعنى الثالث له ثمرة في مقام الشكّ وغيرها إلّا أنّ البحث في النفسيّ والغيريّ مغن عنها هنا ، ولعلّه لذلك لم يتعرّض لها الميرزا النائيني قدسسره.
بقي الكلام في أمرين ، أحدهما : ثمرة البحث في وجوب المقدّمة. الثاني : الخوض في وجوب المقدّمة وعدمها.
في ثمرة البحث في وجوب المقدّمة :
أمّا الكلام في تحقّق الثمرة وعدمها ، الظاهر أنّا لو قلنا بوجوب المقدّمة فلا ثمرة لذلك أصلا ؛ إذ الوجوب العقلي التكويني كاف عن الشرعيّ. وقد ذكروا للوجوب ثمرات كلّها مخدوشة :
فمنها : ما ذكره صاحب الكفاية (١) وهو : أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة فعند وجوب ذي المقدّمة تضمّ صغرى وهي : هذه مقدّمة فيستنتج وجوبها الشرعي ، بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب فلا يستنتج الحكم الشرعي بالوجوب.
ولا يخفى أنّ ما ذكره وإن كان صحيحا إلّا أنّه أيّ فائدة تترتّب على العلم بوجوب المقدّمة شرعا وعدمه بعد أن كانت لا بدّ منها تكوينا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٣ ـ ١٥٤.