قصد التفهيم ، ولا يمكن تحقّق قصد تفهيم الغائب ، بل لا يصحّ مخاطبة الحاضر إذا كان غافلا أو نائما أو جاهلا بتلك اللغة ـ أو أنّ هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي فهو لإنشاء الخطاب وإظهاره فتكون شاملة للمعدومين فضلا عن الغائبين والحاضرين الغير الملتفتين؟
الظاهر الثاني ؛ لأنّا لا نرى تفاوتا في استعمالها في مخاطبة القابلين للتفهيم وغيرهم من غير القابلين حتّى الجمادات. وهذا كاشف عن أنّ المعنى الحقيقي متحقّق فيهما معا وهو الخطاب الإنشائي ، وحينئذ فنفس الخطاب يمكننا التمسّك بإطلاقه في نفي كلّ قيد يحتمل اعتباره لشموله لنا ذاتا ولا حاجة إلى التمسّك بقاعدة الاشتراك لنحتاج إلى الاتّحاد في الصنف كما مرّ.
هذا كلّه مع أنّ الّذين يحضرون مجلس النبيّ صلىاللهعليهوآله عند قراءة الآية عليهم ليس جميع المسلمين ، بل مقدار قليل من مسلمي خصوص المدينة ، فلو استعملت الأدوات في الخطاب الحقيقي لزم خروجهم أيضا فلا يقتصر على خروج المعدومين حينئذ ، بل مطلق الغائبين ، وهذا لا يلتزم به القائل بالاختصاص.
هذا كلّه بناء على أنّ إلقاء النبيّ صلىاللهعليهوآله هو أوّل نزول القرآن فيكون النبيّ صلىاللهعليهوآله آلة لخطاب الله عزوجل ولا نلتزم بذلك ، بل إنّ قراءة النبيّ كقراءتنا للقرآن فالقرآن قد نزل عليه صلىاللهعليهوآله في بيته ثمّ قرأه على من حضر بعد ذلك في المسجد ، وحينئذ فالحاضرون غير مشافهين أيضا ؛ لأنّ الله لم يشافههم بوساطة النبيّ صلىاللهعليهوآله وإنّما شافه النبيّ صلىاللهعليهوآله والنبيّ بلّغ ما شافهه به الله عزوجل فليس من الله خطاب مشافهة لأحد غير النبيّ صلىاللهعليهوآله وهذا قريب جدّا.
في العامّ المتعقّب بضمير خاصّ
إذا ورد عامّ قد حكم عليه بحكم ثمّ ورد ضمير في حكم آخر راجع إلى ذلك العامّ إلّا أنّ المراد بالضمير الخصوص قطعا فهل يلتزم بكون المراد من العموم