الكلام هنا في تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها
في الإطلاق والاشتراط وعدمها
هل يعتبر في وجوب المقدّمة أكثر من تحقّق ذاتها أم لا يعتبر؟ الأقوال في المقام خمسة :
أحدها : أنّه لا يعتبر في وجوب مقدّمة الواجب المطلق شيء غير تحقّق ذاتها (١).
الثاني : أنّه يعتبر في وجوبها إرادة ذي المقدّمة وهو المنسوب إلى صاحب المعالم (٢).
الثالث : أنّه يعتبر في الواجب منها قصد التوصّل ، سواء أوصلت أم لا ، وهو قول الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات (٣). والفرق بينه وبين قول صاحب المعالم أنّ قول صاحب المعالم تقييد الوجوب بإرادة ذي المقدّمة ، وقول الشيخ تقييد الواجب مع إطلاق الوجوب.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٤٢ ـ ١٤٣.
(٢) معالم الدين : ٧١.
(٣) مطارح الأنظار ١ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤.
٣٨٧
![غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ] غاية المأمول من علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4433_ghayat-almamul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
