في مقدّمة الواجب
وهذه المسألة من المسائل الاصوليّة المهمّة وليست مسألة فقهيّة كما يظهر من عنوان صاحب المعالم قدسسره للمسألة بقوله : «الأكثرون على إيجاب ما لا يتمّ الواجب إلّا به» (١) المشعر بكون محلّ الكلام هو الوجوب. وليس كذلك ، لا لما ذكره الميرزا النائيني قدسسره : من أنّ ليس كلّ ما كان يبحث فيه عن الوجوب مسألة فقهيّة ، بل لا بدّ أن يكون معنونا بعنوان خاصّ كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ ... إلى آخرها ، وليس المقام منها ، فإنّ مقدّمة الواجب عنوان كلّي منطبق على الامور المتباينة ، فلا يكون البحث عن وجوبها مقتضيا لكونها مسألة فقهيّة (٢) ، لفساد ما ذكره قدسسره فإنّ الوجوب الشرعي المقتضي لكون المسألة فقهية ليس خصوص المعنون بعناوين خاصّة ، بل مثل وجوب الوفاء بالشرط الذي في ضمن العقد وجوب شرعي ومسألة فقهيّة مع كونه عنوانا عامّا شاملا للامور المتباينة ، وكوجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين ، ووجوب إطاعة الزوجة لزوجها والولد لوالده والعبد لسيّده ، وحرمة هتك المؤمن ، كلّها من هذا القبيل عناوين كلّيّة ، مع أنّها من الأحكام الشرعيّة ، بل الوجه في كونها مسألة اصوليّة أنّ البحث فيها عن الملازمة بين حكم
__________________
(١) معالم الدين : ٦٠.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣١٠.