الصفحه ٣٢٠ : هذا الفرض على القول بالامتناع من موارد باب المعارضة ، إذ عليه
لا يمكن ثبوت حكمين فعليين كما هو قضيّة
الصفحه ٣٧٢ : فيه على حسب ما يقتضيه الأخبار العلاجيّة ، وفي باب الاجتماع
إنّما يكون في مقام الثبوت والواقع ، أي بين
الصفحه ٣٢٢ : يلزمه التّرخيص في ترك
تحصيل غرض النّهي ، وهذا قبيح لا يصدر عن الحكيم ، ولذا لو دار علاج بعض الأمراض
بين
الصفحه ٣٨٥ : ، بخلاف باب التّعارض فإنّ الأصل فيهما هو التّساقط
والتّخيير بينهما مطلقا أو عند فقد المرجّحات على القول
الصفحه ٣١١ :
بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وفردان من طبيعتين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر
النّهي على القول الآخر
الصفحه ١٩٦ : أفرادها فتعلق الأمر حتى على القول بتعلقه بالطبيعة هي
الافراد ، غاية الأمر أنه على هذا القول خصوصيات
الصفحه ٣٠٨ :
«الأمر السّادس»
وربّما قيل أو
يقال أن النّزاع في المسألة مبني على القول بتعلّق الأحكام
الصفحه ٣١٣ : والنّهي على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد
أمري ، وعلى القول بتعلّقها بالطّبائع مأموري ، بل أمري على كلا
الصفحه ٣٨٨ :
مطلقا في المسألة وبين قولنا بأن المسألة السّابقة على القول بالامتناع
وتقديم النّهي تكون من صغريات
الصفحه ٦٠ : التّقدير تكون حقايق شرعيّة لا لغويّة وهذا القول وإن
أمكن عقلا إلّا أنه بعيد جدا ، إذ من المستبعد كذلك مع
الصفحه ٢٦٥ :
ويكوّنه ،
والنّاهي أيضا يلاحظ عدم الطّبيعة أو الفرد أو استمراره على القولين ، ثمّ يطلبه
من
الصفحه ٣٠٩ :
موجودا واحد بوجود واحد وإن كان ذا وجهين وعنوانين ، فلا يجوز الاجتماع فيه
أيضا على كلا القولين
الصفحه ٣١٢ :
بوجودها السّعي والطّبيعي كما هو قضيّة القول الثّاني ، وأمّا بوجودها
الضيّق الفردي كما هو قضيّة
الصفحه ٣١٩ : الصّلاة ظاهر في
وجوبها وإن كانت تصرّفا غصبيّا كان تنافي بينهما حينئذ من باب التّعارض ، إذ على
القول
الصفحه ٣٣٧ : التّكليف ،
ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بأصالة الوجود ، بين القول بأصالة الماهيّة ، لأنّ
المقصود أنّ