الصفحه ٧٥ : بالبراءة لأنه جزئي من
موارد تلك المسألة ، ولذا ذهب المشهور القائلون بالبراءة فيها الى القول بالوضع للصحيح
الصفحه ٧٨ :
فأعلم إنّه قد استدلّ
للقول بالوضع للصّحيح بوجوه
الوجه
الاوّل : التّبادر
وانسباق الصّحيح من
الصفحه ٧٩ : جعلهما برهانيين اذا فرض وجودهما في
حقّ غير المستدل كما لا يخفى.
الوجه
الثّالث : الأخبار مثل
قوله «لا
الصفحه ٨٦ : ، الأوامر الدّالة على وجوب الوفاء بالنّذر ليس إلّا
مثل قوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) فكما أن معنى وجوب
الصفحه ٩٢ : المشهور قائلون
بكونها أسامي للصّحيحة ، ومحصل الفرق بينها وبين العبادات أنها على القول بوضعها
للصحيحة
الصفحه ٩٣ :
العقد بناء على القول بصحة الفضولي ، فإنّه عليه شرط للزوم العقد مطلقا ، وأين ما
وقع قبله أو مقارنا له أو
الصفحه ٩٦ : الظّاهر أن كلّ من قال بأن الالفاظ موضوعة للصّحيحة أراد
الصّحيحة من كلّ جهة فالقول بالتّفصيل ضعيف ، بل لا
الصفحه ٩٨ : في
قوله تعالى (وَأُخَرُ
مُتَشابِهاتٌ)
حجّة ، من أوجب الاشتراك في اللّغات أن المعاني غير متناهية
الصفحه ١٠٨ : ابتناء المسألة على القولين في مسألة المشتق ، وعلى هذا فكلّ اسم يكون مفهومه
أمرا منتزعا عن الذّات بملاحظة
الصفحه ١٢٠ : استعماله فيها على الوجه
الثّاني ، فإنه مجاز على القول المختار ولا دليل على أنه كان على الوجه الثّاني كي
الصفحه ١٢٢ : الاستدلال وفي الثّالثة لا يجدي فيه كما عرفت صحة القول
بالوضع للأعم وجوه.
أحدها : تبادره وانسباقه من المشتق
الصفحه ١٢٣ : يوجب اختلافا في ناحية وضع
هيئة الكاتب ، وهكذا الكلام في سائر المشتقات فلكلّ أحد أن يختار أحد القولين في
الصفحه ١٢٥ : بحسب جعل المشتق موضوعا أو محمولا لا يوجب
تفاوتا في ناحية وضعها قطعا ، فالقول بالتّفصيل أيضا بين كونه
الصفحه ١٢٩ : عن الموضوع لا يقتضي انقضاء
__________________
(١) مع أن قوله تعالى في آية السّرقة (جَزاءً بِما
الصفحه ١٤٣ : عرفت أنّه اشتبه عليه مصاديق مبادي الصّفات
الجارية عليه تعالى بمفاهيمها إذ لا اتّحاد على القول به إلّا