الصفحه ٢٨٦ :
وزرائهم بأمر رعاياهم ونهيهم ، فيكون على هذا التّقدير مثل قوله تعالى : (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ
الصفحه ٢٩٩ : ، ولذا اتفقوا في المسألة الآتية على فساد العبادة
واختلفوا في فسادها في المسألة على القول بجواز الاجتماع
الصفحه ٣٢٩ : عليه من الوجود على القول بأصالته أو الماهيّة
على القول بأصالتها ، أو بما هو المنتزع والمخترع عنه في
الصفحه ٣٣٢ : لا يتفاوت بين الصّورتين كما لا يخفى ، ولا فرق أيضا فيما
ذكرنا بين القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع أو
الصفحه ٣٣٩ : كما أنّه يكون محالا في نفسه يكون أيضا تكليفا بالمحال ، فعلى القول بعدم
جوازه يلزم امتناع الاجتماع من
الصفحه ٣٤٩ : ممّا ذكرنا أنّه لا معنى لتفسير الكراهة في العبادة بأقليّة الثّواب في القسم الأوّل
على كلا القولين ، إذ
الصفحه ٣٥٠ : بالعبادة الواجبة على القول بجواز الاجتماع
يمكن أن يكون إرشادا إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة
الصفحه ٣٥١ : اقتضائيّا
بالعرض والواسطة. (٢) هذا على القول بالامتناع.
__________________
(١) أقول ويمكن فرض آخر وهو
الصفحه ٣٥٤ : ، فلأنّ
مرجعه حقيقة إلى وقوع الإجماع عرفا بعد اختيار جوازه عقلا ، فليس هذا القول تفصيلا
في المسألة ، بل هو
الصفحه ٣٥٦ : على القول بعدم جواز الاجتماع.
وأمّا
على القول بجوازه ، فعن أبي هاشم أنّه مأمور به ومنهى عنه
الصفحه ٣٦٦ : والطّاعة والمعصية محال.
وممّا
ذكرنا ظهر فساد
القول بكونه مأمورا به ومنهيّا عنه على القول بجواز الاجتماع
الصفحه ٣٦٧ :
الصّلاة باعتبار الأقوال ، على القول بجواز الاجتماع لا شبهة أيضا في صحّتها
، لأنّ قضيّة صحّتها
الصفحه ٣٨٢ : ء القليل بقرينة قوله عليهالسلام : «يهريقهما
ويتيمّم» فلذا لم يأمر
بالوضوء بكلّ منهما فيه ، فتحصل ممّا
الصفحه ٤٠١ : كالغصبيّة لأكوان الصلاة غير
مساوق للنّهي عن الموصوف كالصّلاة مع اتّحادهما وجودا على القول بامتناع الاجتماع
الصفحه ٤٣٩ : فقصّر ، فعلى القول بثبوت المفهوم للقضيّة
الشّرطيّة يقع التّنافي بين منطوق كلّ من القضيّتين وبين عموم