الصفحه ٣١٠ : فرضه طبيعيا ووجودا سعيا ، فلا يجوز الاجتماع على كلا القولين
، وإن لم يضرّ بتعدّد متعلّقي الأمر والنّهي
الصفحه ٣١٤ : الوجود ، وقيل بأنّه الماهيّة. وعلى القولين لا إشكال ولا
خلاف بينهم في أنّ الحكمين الخارجي مركّب من أمرين
الصفحه ٣١٨ : الفعلي
فعلى
القول بجواز الاجتماع لا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي لكلا الحكمين في مورد الاجتماع ، إذ
الصفحه ٣٢١ : الثّامن»
قد تقدّم أن
مورد الاجتماع على القول بجوازه محكوم فعلا بكلا الحكمين ، ويترتّب عليه لوازمهما
فله
الصفحه ٣٣١ : القول
الطّبيعي أو بوجوده الشّخصي على القول الفردي ، فيكون كالواحد الشّخصي مجمعا بين
الحكمين فيجري فيه
الصفحه ٣٣٤ :
اثنان فلا مانع من الاجتماع على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وذلك
لأنّ الطّبيعي الذّهني من
الصفحه ٣٣٨ :
المتأصّل في الصدور ، والجعل والتّحقيق في الخارج ، إمّا بخصوصياته كما هو
قضيّة أحد القولين ، أو
الصفحه ٣٤٣ : ، فالنّهي فيه إن
كان لأجل حزازة ومنقصة في الفعل فهو لا يجامع صحّته وصلاحيّته لأن يتقرّب به حتّى
على القول
الصفحه ٣٦٩ : فحكمها صحّة وفسادا مبني على القولين في مسألة الضّد ، لأنّها حينئذ من
جزئيّاتها حسبما عرفت ، وحيث أن
الصفحه ٣٧٠ :
جميع الأحوال حتّى على القول بجواز الاجتماع لاستكشاف عدم ملاك الأمر فيه أصلا ،
فلا يمكن أن يقع صحيحا
الصفحه ٣٨٧ : هذا
الفرق لا ينافي ما ذكرنا من أن المسألة السّابقه على القول بالامتناع وتغليب جانب
الحرمة تكون من
الصفحه ٤١٠ : كليهما محرمين وبين ترتب
الأثر عليهما ، كما إذا فرض أنّ مفاد مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) جعل
الصفحه ٤١٧ : لا يمكن تعلّق الأمر بها أيضا حتّى على القول بجواز
الاجتماع لاتّحاد العنوان وبهذا معنى فسادها
الصفحه ٤٥١ : وجعلها من
المصلحة على اختلاف الموارد أو القولين ، فلذا يصحّ أن يقال أنّ الاسباب الشّرعيّة
كلّها ليست بعلل
الصفحه ٤٥٥ :
تعالى (وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) وقد تكون لأجل الاهتمام بمحل الوصف كما في قوله