الصفحه ٣٨٤ : إلى أنّه يعلم إجمالا
بكذب أحد الدّليلين ولو بعمومه أو إطلاقه على القول بالامتناع ، وهذا هو المعيار
في
الصفحه ٤٣٦ :
الموارد ليس لاجل ثبوت المفهوم لها على القول به من غير فرق بينها وبين غيرها في
الدّخول في محل النّزاع كما
الصفحه ٤٤٥ : الوجه بإبقاء ظاهر القضيّة الشّرطيّة في الدّلالة على الحدوث
عند الحدوث بحاله ، أمّا على القول بجواز
الصفحه ٤٤٦ :
القول بالامتناع ولا بدّ عليه من المصير إلى ما ذهب إليه المشهور من لزوم
الإتيان بالمشروط حسب تعدّد
الصفحه ٥٢٣ :
الأحكام بالمشافهين فيما إذا لم يكونوا معنونين بعنوان ، كما في قوله تعالى
: (ولله
على النّاس حج
الصفحه ٥٩ : يدلّ عليه قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) وقوله
الصفحه ٦٦ : : لا بد على
كلّ من القولين من الصحيحي والأعمّي من وجود جامع في البيّن يكون هو الموضوع له
للّفظ الصّلاة
الصفحه ٨٣ : في الفقرة الثّانية ، أعني قوله (ع) : «فأخذ النّاس بالاربع
...» وقوله (ع) : «فلو أن أحدا صام ... الخ
الصفحه ٩٥ : القول بوصفها
للصّحيحة كما أنه لا شبهة في دخول ما له دخل فيها على الوجه الاوّل في التّسمية
بأساميها على
الصفحه ١١٨ : من عدم التّضاد بين الوضعين على القول بعدم الاشتراط وثبوت الوضع للأعم
، وذلك لأنا نسلم أن قضية القول
الصفحه ١١٩ : والانقضاء على حد سواء ، ضرورة أنه على هذا القول
استعمالها فيها بلحاظ كلّ من الحالين على وجه الحقيقة من باب
الصفحه ١٩٢ : بذلك دليلا اختلاف الأقوال ، ويمكن التّفصيل بين القول
بظهورها في الوجوب وضعا وبين القول بظهورها فيه
الصفحه ٢٢٨ :
وفيه : إن الإيجاب الغيري لا يتعلق إلّا بما كانت مقدّمة ،
ضرورة أنه على القول بالملازمة ليس إلّا
الصفحه ٢٣٠ :
الإشكال في أن مقدّمة المستحب كمقدّمة الواجب في إنّهما على القول بالملازمة بين
وجوب ذي المقدّمة وبين وجوبها
الصفحه ٢٥٧ : لا يكون
بطلان القول بالجواز بمثابة بطلانه لو كان محلّ الخلاف على التّقدير الأوّل وإن
مرجع الخلاف على