الصفحه ٣٩٥ : الظّاهري فصحّته بذلك التّفسير
على القول باقتضائهما الإجزاء يكون من الأحكام الشّرعيّة المجعولة ، نظير رفع
الصفحه ٣٩٦ : انطباقه على المأمور به الكلّي بالأمر الواقعي الاولي أو
الثّانوي أو الظّاهري على القول بالإجزاء مطلقا
الصفحه ٣٩٧ : تكونان من الأحكام
المجعولة.
فانقدح : ممّا ذكرنا فساد القول بانّهما مطلقا من الأمور
الاعتباريّة أو من
الصفحه ٤٠٣ : يجامع الأمر به كذلك حتّى على القول بجواز الاجتماع ، فإنّه
عليه إنّما يكون في متعدّد العنوان وفي المقام
الصفحه ٤١١ : قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) اقتضى النّهي الفساد بقرينة المقابلة ، ولو صحّت
الصفحه ٤١٤ : ء ، فالجواب عنها أيضا الجواب.
بقي في المقام
شىء وهو أنّه حكي عن أبي حنيفة والشّيباني في القول بأن النّهي
الصفحه ٤١٥ : ، لأنّها كذلك لا
تنفك عن الأمر أو ملاكه فيها فلا يجوز تعلّق النّهي بها أيضا حتّى على القول بجواز
الاجتماع
الصفحه ٤٢١ : حرمة
الإيذاء أو مخالفا له كمفهوم الشّرط والوصف والغاية ونحوها ، فمفهوم الشّرط على
القول به في مثل «إن
الصفحه ٤٢٥ : مثل قوله : «إذا
نمت فتوضأ» و «إذا بلت فتوضأ» بحيث يكون كلّ واحدة منهما قرينة للتّصرف في الأخرى
الصفحه ٤٣١ :
وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا ، فإن قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
الصفحه ٤٣٢ : وقع في محلّه ، وذلك لانّ صدر كلامه «قدسسره»
وهو قوله أن تأثير الشّرط هو تعليق الحكم به ممّا لا يبعد
الصفحه ٤٣٣ : وإطلاقا لا ثبوت عدم الدّلالة
كي يقال أنّ بطلان التّالي ظاهر
«الوجه الثّالث»
قوله تبارك
وتعالى ((وَلا
الصفحه ٤٣٤ : إمكانه لا
ينافي القول بالدّلالة وصفا أو إطلاقا ، فإنّ القائل بها قد يدعي ثبوتها على وجه
لا يمكن التّخلف
الصفحه ٤٣٧ :
كي يلزم على القول بعدم المفهوم إمكان اثبات الحكم المذكور فيها من
التّمليك أو الوصيّة أو الوقف أو
الصفحه ٤٤١ : فيه. ولذا لم يتعرض له أو
لرجوعه إلى احد الاوّلين على القول بالتّداخل.
ومنها إشكال في
خصوص القضيتين