الصفحه ٣٢٧ :
الحرمة ، فلا يصحّ تعلق الأمر به كي يكون فعله امتثالا له ، وأمّا على
القول بتبعية الأحكام لما هو
الصفحه ٣٢٨ : الوجوه لا على الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة.
«إذا عرفت المقدّمات»
فاعلم أنّ
الحقّ هو القول بالامتناع
الصفحه ٣٣٠ : جلّ اسمه وتعالى شأنه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بأصالة
الوجود أو الماهيّة فإن الموجود بوجود واحد
الصفحه ٣٤٠ :
ومنها : أنّه على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع يجوز
الاجتماع إذ عليه لا يكون متعلّقا الأمر
الصفحه ٣٤٢ : في تلك الموارد ولأجل اتّحاد
العنوان والجهة إشكال مشترك الورود فلا بدّ من الجواب عنه على كلا القولين
الصفحه ٣٥٢ :
وأمّا على القول بالجواز فلا مانع من اجتماع الوجوب
والاستحباب في كلتا الصّورتين لتعدّد ما يقتضيهما
الصفحه ٣٥٣ : .
«الوجه الثّالث»
بقي الكلام
فيما نقل عن بعض الأعلام في المقام من القول بالجواز عقلا في الامتناع عرفا
الصفحه ٣٥٩ : أبطلنا القول
باقتضاء الأمر بالشّىء النّهي عن ضدّه من باب المقدّميّة ، مع أنه لو سلّم
المقدّميّة في طرف
الصفحه ٣٦٠ : قطعا وبلا خلاف.
ثانيا : بأنّ الصّحة لا تلازم جواز الدّخول أو الخروج ، أمّا
على القول بجواز الاجتماع
الصفحه ٣٦١ :
القول بامتناع الاجتماع فلإمكان أن يكون لأجل تغليب جانب الأمر في المجمع
حسبما عرفت سابقا من أنّه
الصفحه ٣٦٤ : عليه يقتضيه من التّخلّص أو المقدّميّة.
ومن
هنا انقدح وجه القول
بوجوبه مع عدم جريان حكم المعصية عليه ، و
الصفحه ٣٧١ : الاجتماع على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة وبين
التّعارض بين الأدلّة ، فإن كان كلّ من الخطابين متكفّلا
الصفحه ٣٧٨ : المجمع ، فيكون منجّزا فيه ، وتنجز التّكليفين لمّا كان
ممتنعا على القول بالامتناع فلا محالة يحصل الشّك في
الصفحه ٣٨٣ : والعناوين ، فيجري في القسم
الثّاني أيضا أحكام باب الاجتماع على القول بالامتناع من التّرجيح بمرجّحات
الصفحه ٣٨٩ :
بجعل النّزاع في مطلق دلالة الصّيغة ولو بالالتزام ، إذ على هذا القول وإن
كان مدلول النّهي أي