الصفحه ٣١٩ : من التّرجيح بمرجّحات الرّوايات بين الأدلّة أو التّخيير ، وإن يعلم بكذب
أحدهما فإن كانا اقتضائيين كان
الصفحه ٣٢٠ : الرّوايات أو التّخيير من غير ملاحظة
وجود المناط والفحص عنه في مورد الاجتماع ، فإن الظّاهر أن عملهم كذلك
الصفحه ٣٧١ : التّعارض ، وإن احرز المقتضي لهما فيه
ولم يكن الأقوى منهما مخالفا لما تقتضيه مرجّحات الرّوايات ، فلا إشكال
الصفحه ٤١٢ : ء النّهي عن المعاملة فسادها شراعا منها ما رواه في الكافي
والفقيه عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : سأله عن
الصفحه ٤١٣ : ، والحاصل أنّ مدلول الرواية أنّ
العبد لم يوقع ما لم يرخّص الله تعالى فيه ولم يمضه اصلا كي لا يمكن وقوعه ، بل
الصفحه ٥٤٦ : فالبداء فيها بهذا المعنى الّذي
ذكرناه في الشّرعيّات ممّا دلّت عليه الرّوايات المتواترات ، ومجمله أنّه إذا
الصفحه ٥٤٧ : كثيرا في حقّ الأنبياء والأولياء عليهمالسلام على ما نطقت به الرّوايات المتواترات ، فالبداء في حقّه
تبارك
الصفحه ٤ : محمّد باقر المجلسي «رحمهالله» في زمن إقامته في
مدينة أصفهان ، وتوفق بأخذ إجازة الرّواية والفتوى منه
الصفحه ٧ : مرتضى
الأنصاري «ره».
وورد في إجازة
الأستاذ له بالرّواية في سنة (١٣١١ ه ، ق) في خاتمة تقريرات فقهه مدح
الصفحه ٨٣ : .
وفيه
: مضافا الى أن
الاستعمال أعم من الحقيقة ، أن المراد في لفقرة الاولى من الرّواية الاولى
الصّحيحة
الصفحه ٨٤ :
اعْتَدى
عَلَيْكُمْ) ضرورة أن مجازات الاعتداء ليس باعتداء ، وأمّا في
الرواية الثانية فالمراد أيضا
الصفحه ٣٧٠ :
لإثبات ما يفيده من الحكم ، ولو قدم أحد المتعارضين بواحد من مرجّحات
الرّوايات خرج مورد التّعارض عن
الصفحه ٣٧٢ :
مرجحات الرّوايات ، لأنّه يوجب القطع التّفصيلي بكذب ما يخالفه ، وإن كان
بالقطعي يكون حاكما عليها
الصفحه ٣٨٤ :
ظاهرا في الفعليّة فهل يعامل معهما في المجمع معاملة المتعارضين ، من
التّرجيح بمرجحات الرّوايات أو
الصفحه ٤١٤ : بالرّواية يظهر حال سائر الأخبار المستدل بها في المقام ، فإنّها في جهة
الاستدلال بها معها على السّوا