البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٢٦/١٦ الصفحه ١١٢ : ، وتوثيق
العلّامة المجلسي قده ، مثلا وحيث أنّ الرّجوع إلى أهل الخبرة من اللّغويين ، وكذا
أهل الاطلاع من
الصفحه ١٢٨ : بوجوب الظهر متعينا والأعدل بوجوب الجمعة كذلك
، لا يرجع إلى الاحتياط المخالف لكليهما ، لأن كل واحد ، يدل
الصفحه ١٦٨ : الروايات الدّالة إلى أنه عجّل الله فرجه
أن يأتي بدين جديد ناظرة إلى أمثال ما ذكر اي نسخ الكعبة.
وبالجملة
الصفحه ١٧٠ :
والالتفات إلى ساير كلماتهم «ع» وغيرها من القرائن والشواهد العقلية
والنقلية الكاشفة عما أرادوه
الصفحه ١٧٤ : بدّ من
تنويعها إلى الأنواع الأربعة.
لأنّه يقال :
أن منشأ الاختلاف في اخبارنا إنما هو التقية من ذوي
الصفحه ٢٠٧ : أصالة الحقيقة في كلّ واحد من المتعارضين والرّجوع في
مقام العمل الى الأصل الموافق لأحدهما (أو ككلام واحد
الصفحه ٢٤٥ : المخالفة للأصل بالنسبة إلى النسخ ، مثلا لو ورد : يستحب إكرام
العلماء ، ثمّ قال بعد مدّة : اكرم العلما
الصفحه ٢٥٨ : معناه (و) طريق معرفة (ظهور الظاهر ، أمّا أن يستند الى وضعه ، وأمّا أن يستند
الى قرينة المراد) كظهور
الصفحه ٨ : محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة
الله على اعدائهم أجمعين ، الى يوم الدّين).
(خاتمة في التعادل والترجيح) قبل
الصفحه ٦٦ :
مجملين
ويرجع) في هذه الموارد
(الى الاصل الموافق لاحدهما) مثلا : لو ورد خبر على وجوب صلاة الجمعة
الصفحه ١١٩ : لاحدى الامارتين (ـ مضافا إلى الاجماع المحقق) أي المحصّل بعد عدم الاعتناء بمخالفة من ذهب إلى القول
الصفحه ١٢٧ :
فيهما شرائط الحجية وشرط الطريقية موجود في كليهما ، وحيث لا يمكن طريقان متضادان
إلى الواقع ولا رجحان
الصفحه ١٣٨ : ، ولذا نسب القائل ره بالترجيح إلى (مذهب الجميع
انتهى ، ومرجع الأخير) الّذي استظهر منه ذلك ، هي العبارة
الصفحه ١٤٩ : العامي
في ذلك إلى نقل العارف الثقة.
ويمكن الجواب
عن : الرّابع ، بأنّه وإن كان بالنسبة إلى الحكومة
الصفحه ١٨٧ : أصحابك ، على هذه الصورة ،
ضرورة أنّ الارجاع إلى الامارة الظنية لا يجوز إلّا مع فقدان امارة قطعية (ولا