البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٤٢/١٦ الصفحه ٤١ : ابي الجمهور.
وهذا كما ترى
تصريح بقيام الاجماع على وجوب الجمع على الوجه الذي قرره.
(واستدل) مبني
الصفحه ٤٤ : بين مراعاة التعبد بصدور
المتعارضين ، ورفع اليد عن ظهورهما بالتأويل ، كما قاله ابن ابي الجمهور ، وبين
الصفحه ٤٧ : : (يظهر فساد
توهّم) الذي يساعد
مسلك ابن ابي الجمهور.
وجه التوهم
عبارة من : (انه اذا عملنا بدليل حجية
الصفحه ٥٠ : باحدهما المعين ، كما قاله : ابن
ابي الجمهور (فيدور الامر بين مخالفة احد اصلين) اعني (اما مخالفة دليل
الصفحه ٥٧ : .
فارجاع ابن ابي
جمهور في صورة عدم التمكن من التأويل الى الاخبار العلاجية ، يشعر بان مراده من
عدم التمكن
الصفحه ٧٩ :
واحد ، كما أن التالف نصفه تلف من ذي درهمين ونصفه الآخر تلف من أبي درهم.
ولذا أمر
الامام عليهالسلام
الصفحه ٩٦ : ) أي الشيخ محمد بن علي بن ابراهيم بن أبي الجمهور (المحدث البحراني) الشيخ يوسف (قده ، في
مقدمات الحدائق
الصفحه ٩٧ :
الاخباري ، ما هذا لفظه : فنذكر بعض ذلك الاخبار تيمنا منها.
مقبولة عمر بن
حنظلة عن أبي عبد الله
الصفحه ٩٨ : ء
الإمام عليهالسلام ، لا العمل
فيها) أي الواقعة (بالاحتياط) كما مر في مسئلة البراءة في رواية جابر عن أبي
الصفحه ١٠٧ : .
__________________
(١) في البحار كانت العبارة هكذا : كتب أمير المؤمنين (ع) لمحمد بن أبي بكر
لا تقض في أمر واحد بقضائين
الصفحه ١٤٥ : أوّلا.
(و) ثانيا (لا) يناسبها (غفلة الحكمين
عن المعارض الواضح لمدرك حكمه) لأن مقام الحكومة آب عن
الصفحه ١٥٢ : فيه.
(الثاني)
من الأخبار الواردة التي تدلّ على وجوب الترجيح (ما رواه ابن
أبي جمهور الاحسائي ، في
الصفحه ١٥٣ : وجوب الترجيح (ما رواه الصدوق قده باسناده عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسّلام) ـ المروي في عيون
الصفحه ١٥٥ : بالحبر «ع» والعالم «ع» والرجل «ع»
والفقيه «ع» والشيخ «ع» (يروى عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام شي
الصفحه ١٥٩ : قلت : أن
المرفوعة ضعيفة السند باعتبار رفعها ، وانفراد ابن أبي الجمهور بنقلها بخلاف
المقبولة محكيا عن