الصفحه ٢٨٠ :
رواية الدينار ، وليس فيه حصر ، وإنما هو إثبات الضمان للدرهم واثبات
الضمان للدينار ، واثبات الشي
الصفحه ٢٨١ :
النحاة ، فإن الحصر حقيقي ، ولا داعي على الحمل على الاضافي في مطلق العام
، ويجب إكرام الصرفي وكل
الصفحه ٣٣٨ :
الموافق («وربّما يستفاد» من قول السائل ـ في المقبولة قلت : يا
سيّدي هما معا موافقان للعامّة ـ أنّ
الصفحه ٣٦١ :
يخفى ، و (يظهر) عدم الاعتبار به (من طريقتهم) أي المعظم ، عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات
الصفحه ٣٨٥ :
التخيير بين فعل صلاة النافلة : على الأرض ، وبين فعلها في المحمل (ومكاتبة) محمّد بن عبد الله بن
الصفحه ١٩ :
الأمارات ، وكلامنا الآن في الأصول.
وأما ـ التخيير
ـ أن أخذناه من العقل لعدم امكان الموافقة
الصفحه ٥٣ : بالصدور.
ثم شرع
بالاعتراض الثالث ، بقوله : (واضعف مما ذكر) في الاعتراض الثاني (توهم قياس ذلك) أعني ما
الصفحه ٦٢ : ، رفع اليد عن حكم العام فيكون النص أو الاظهر ، حاكما
على غير النص والأظهر.
(ولذا ذكرنا دوران الامر فيه
الصفحه ٨٦ :
واردا (ولا بوجوبها) حتّى يكون معارضا.
فكون أحدهما
حاكما أو واردا على الآخر خارج عمّا نحن فيه
الصفحه ٩٣ :
منهما على شرائط الحجية المعتبرة من دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر
عليها ، ودخول كل منهما في
الصفحه ١١٠ : ، لعدم امكان
الموصلية من الطريقين المتضادين ولكن الشارع تعبدنا بالأخذ في احدهما وهذا يثبت
التخيير البدوي
الصفحه ١٣٣ :
نعم : لو أمكن
امتثال التكليف بالعتق في فرض آخر ، مثل أن يكون له ممالك متعددة ، ففي هذه الصورة
الصفحه ١٣٩ : العمل بهما.
أو العمل
ببيّنة زيد مثلا في نصف الدار ، والعمل ببيّنة عمرو في النصف الآخر ، ولا أولوية
الصفحه ١٤٠ :
ليطلعوا على ما يفعلونه من الأعمال في العبادات مثلا ، أو يسمعونه منه عليهالسلام في أجوبة مسائله
الصفحه ١٦١ :
الرواية التي لم تكن مجمعا عليه في الرواية.
وبعبارة أخرى
مشهور الرواية معروفيتها بين المحدثين