الصفحه ٥٦ :
نصين في مؤداهما ، بان يقال : ان مرادهم من قولهم : يجيئنا خبران احدهما
يأمرنا ، والآخر ينهانا
الصفحه ٦٥ : (في
اعمال المرجحات السندية) كالاعدلية ،
والاوثقية ، والاورعية ، ونحوها من مرجحات صفات الراوي ، أو من
الصفحه ٧٥ :
(فيؤخذ بقوله) أي بقول الراوي (في بعضها) أي الأفراد (وبقول) الراوي (الآخر في
بعضها ، فيكرم بعض
الصفحه ١١٦ :
أن ظاهر بعض الأخبار ، من جهة عدم ذكر الترجيح فيها كرواية الحسن بن الجهم
عن علي بن موسى الرضا
الصفحه ١٢٣ :
(و) الثانية (عدم جواز الطرح) في كليهما.
(و) الثالثة (عدم وجود
المرجح لأحدهما).
(وان لم يستقل
الصفحه ١٤٨ :
تماميتها بأنّ غاية ما يثبت إنما هي المنع منها في القاضي المنصوب خصوصا أو
عموما.
وأما قاضي
الصفحه ١٦٣ : ـ (الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما) أي الحكمين (الاختلاف في
الروايات
الصفحه ١٨٣ :
ملحوظة في نفس الخبر مطلقا ، سواء كان المخبر أيضا متصفا بصفة الأصدقيّة في
أخباره وجميع أقواله ، أم
الصفحه ١٩٠ :
أحدهما احتمال عدم الصدور ، والثاني : احتمال الخطأ ، والأوّل لو كان فيه
ريب فهو من جهة عدم صدوره
الصفحه ٢٠٦ : ء ، ولا تكرم الفساق ، بأنّ كلاهما
جمع محلّي باللام.
(فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند) في مورد
الصفحه ٢٠٧ :
الموافق ، فلا بدّ ايضا في مظنوني الصدور لانهما تابعان بالنسبة اليهما
كالأصلين فيما نحن فيه ، أي
الصفحه ٢١١ :
(والاقتصار في الترجيح بها)
أي بالمرجحات السندية (في
خصوص مادّة الاجتماع التي هي محلّ المعارضة
الصفحه ٢٣٤ : البيان رأسا ، أو ببيان العدم ـ قبيح ، اذا لم تكن مصلحة تقتضيه ،
ومعها لا قبح فيه بوجه مطلقا.
كما قال
الصفحه ٢٦٢ :
من قبيل العموم من وجه (إلّا انه) أي هذا الظهور في تمام الباقي من جهة الوضع التركيبي (يصير حينئذ
الصفحه ٢٦٦ : أعني ليس في العارية ضمان الا الدرهم
والدينار ، على نفي الضمان في عارية الحلى (بالعموم) لأن النكرة في