الصفحه ٣٦٣ : ) أي منعه وعدم جواز الركون اليه (في باب الترجيح) أيضا لغلبة مخالفتها للواقع لقوله عليهالسلام : كان ما
الصفحه ٣٧٢ : ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة) لأنّه يكون من باب تعارض الحجّة واللاحجّة لأنّ المخالف
للكتاب ـ ولو بلا
الصفحه ٢٠ :
البراءة شرعية ، من باب : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، فيكون ذاك الدليل
رافعا لموضوع الشك ، تنزيلا
الصفحه ١٢٩ : احدهما أقرب إلى الواقع بالنظر من الآخر ، فيجري فيه
قاعدة الأخذ بوجوب العمل بأقرب الطريقين لأن المفروض أن
الصفحه ١٧١ : (من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور) يعني أن الكتاب دليل مستقل في نفسه ، فإذا كان احد
الخبرين
الصفحه ١٥ : ء النسبة كبصرة إذا اتصل به
ياء النسبة يقال بصري أو بصراوي (راجع كتاب التصريح في باب النسب).
الصفحه ٢٨٨ :
ورد في خبر صحيح : أكرم العلماء ، وفي آخر أصح ـ لكون راويه اعدل ـ : لا
تكرم العلماء ، وكان الأول
الصفحه ٤٠٠ :
(ومن هنا) أي ومن أجل عموم التعليل الوارد في الأخبار المذكورة
وشموله لجميع الامارات الشرعيّة وان
الصفحه ٢١ : ء المعين مثلا الطاهر بحسب أصل الخلقة أن شك في طهارته ونجاسته
يحكم عليه باستمرار الطهارة بحكم الاستصحاب
الصفحه ٤٥ : ) كما اذا كان راوي الخبر الاول اعدل مثلا يؤخذ به من باب المتيقن (و) التعبد بصدور أحدهما (المخير اذا لم
الصفحه ٢٧ : ء ، ونحو ذلك ، من التصرفات في المادة ، او
الهيئة ، مثل : ارادة الكراهة من النهي مجازا مع ، البناء على أن
الصفحه ٢٥٦ :
كالمتباينين) يعني كما أنّه اذا كان التعارض بين المتعارضين من باب التباين ، مثل ما لو
قال : أكرم العلماء : ثمّ
الصفحه ٢٨٢ : أكرم العلماء بالعدول ، ينقلب النسبة ويصير من باب العموم والخصوص المطلق
(فيخصص) يستحب إكرام (العدول بغير
الصفحه ٤٠٥ :
في ترجيح رواية الأفقه
؛........................................................ ١٥٠
في الاخبار
الصفحه ٤٠٦ :
في أنّ تقديم النصّ
خارج عن مسألة الترجيح بالدّلالة.............................. ٢١٥
في تقديم