أمّا الثاني : إن كان التذكّر بعد الصلاة ؛ أي بعد التسليم في الركعة الأخيرة :
(١) فإمّا أن يكون قبل عروض شيء من المنافيات التي تبطل الصلاة عمدا أو سهوا.
(٢) وإمّا أن يكون بعده.
وعلى التقديرين ، فإمّا أن لا تكون الرابعة طرفا للعلم بالفوات ، أو احتماله كأن يعلم تفصيلا بفواتهما من الأوليين ، أو من الاولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة ، أو يعلم إجمالا بفواتهما ، إمّا الأوليين ، أو من الاولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة.
فلا ينبغي الإشكال في أنّ الحكم في الجميع صحّة الصلاة ، ووجوب قضاء السجدتين في خارج الصّلاة ، مع سجدتي السهو لكلّ منهما على ما تقدّم.
الثالث : وأمّا أن تكون الرابعة طرفا للعلم بالفوات ، كأن يعلم تفصيلا بفواتهما من الرابعة والاولى ، أو من الرابعة والثانية.
أو من الرابعة والثالثة ، أو يعلم تفصيلا بفوات واحدة من الرابعة ، والعلم الإجمالي بفوات الأخرى من الأولى أو الثانية ، أو من الاولى أو الثالثة أو من الثانية أو الثالثة ، أو من الاولى أو الثانية أو الثالثة.
وأمّا أن تكون طرفا للعلم الإجمالي بالفوات ، ومحلّا لاحتمال الفوات فيها ، كأن يعلم تفصيلا بفوات واحدة من الاولى ، مع التردّد في الاخرى بين الثالثة ، أو بين الثانية والرابعة ، أو بين الثالثة والرابعة.
أو يعلم تفصيلا بفوات الاولى من الثانية ، مع التردّد في الاخرى بين الثالثة والرابعة ، أو بين الاولى والرابعة ، أو بين الاولى والثالثة والرابعة.
