أو بفواتها من الأولى والثالثة تعيينا ، أو من الثانية والثالثة كذلك.
أو يتردّد في أنّها من الاولى والثانية ، أو من الاولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة.
كلّ ذلك بعد الدخول في ركوع الرابعة.
والحكم في هذه الصور هو صحّة الصلاة ، ووجوب إتمامها ، وقضاء السجدتين وسجدتا السهو لكلّ منها وجوبا ؛ بناء على وجوبهما لفوات السجدة الواحدة بالخصوص ، أو بناء على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة ، وعلى الأحوط بناء على عدم تماميّة الدليل لأحد الأمرين.
واخرى : يكون قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، وقبل التسليم ، كأن يعلم بفواتها في الأوليين قبل الدّخول في ركوع الثالثة ، أو من الاولى والثالثة قبل الدخول في ركوع الرابعة ، أو من الثانية والثالثة.
أو يعلم تفصيلا بفواتها من الاولى والرابعة تعيينا ، أو من الثانية والرابعة كذلك ، أو من الثالثة والرابعة كذلك.
أو يعلم إجمالا بفواتهما إمّا من الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، كلّ ذلك قبل التسليم.
فلا ينبغي الإشكال في أنّ الحكم في الجميع ، هو وجوب تدارك الثانية في المحلّ ، مع إعادة ما سبق منه سهوا ، ممّا يترتّب على ذلك الفائت وقضاء الاولى بعد إتمام الصلاة مع سجدتي سهو للفائت الذي قضاء ، ولكلّ زيادة وقع منه سهوا وجوبا أو احتياطا على ما أشرنا إليه.
