الأخبار الواردة في نسيان الركعة.
قال بعض الأجلّة : من الأساتيد العظام فيما كتبه في فروع العلم الإجمالي ، إنّه يمكن أن نمثّل :
تارة : بالالتزام ببطلان الصلاة فيما نسي من الركعة الأخيرة السجدتين ، أو السجدة ، أو التشهّد ، وتذكّر بعد التسليم ، وبعد عروض شيء من المنافيات ، بتعليل أنّ قوت الفائت في مثله حدث في رتبة متأخّرة عن عروض المبطل ؛ ففي رتبة عروض المبطل لا محالة تكون جزئيّة ذلك المنسي ، وما يترتّب عليه ، باقية على حالها ، فلا محالة يكون العارض المنافي عارضا في أثناء الصّلاة ، ومبطلا لها بمقتضى الأدلّة الدالّة على إبطالها ، عمديّة كانت أو سهويّة.
وبالالتزام بالصحّة ولزوم التدارك في الأثناء مطلقا ، فيما كان التذكّر بعد التسليم ، وقبل عروض شيء من المنافيات ، بتعليل أنّه المستفاد من مثل قوله :
(يستقبل حتّى يضع كل شيء في موضعه) ، الدال على لزوم الترتيب بين أجزاء الصلاة ، وكذلك من سائر الأدلّة الدالّة على اعتبار سائر الأجزاء ، واعتبار الترتيب بينها ، شامل بإطلاقه للمفروض ، ويستكشف من شمول إطلاقها أنّ المصلّي لا زال يعدّ في الأثناء ، فعليه التدارك في المحلّ مطلقا.
واخرى : بالعدول عن ذلك الالتزام بالتفصيل ، وإنّه :
إن كان التذكّر بعد التسليم ، وقبل المنافي ، فتصحّ الصّلاة وعليه التدارك في المحلّ مطلقا ، في الرّكن وغيره.
وإن كان التّذكر بعده ، وبعد عروض المنافي ، تبطل الصلاة بفوات المحلّ