حال نسيانه ، يعدّ العارض واقعا خارج الصلاة ولا يوجب بطلان الصلاة ، بل يدور بطلان الصّلاة مدار كون المنسي هو الرّكن أو غيره ، ولكن هذا لا ينافي كونه غير مانع عن العود إلى تدارك ما فات نسيانا ، ركنا كان أو غيره ، ما لم يعرض شيء من المنافيات عليه ، فإنّ نفس التسليم إنّما يمنع من صلاحيّة الأجزاء للالتحاق ، لكونه من كلام الآدميّين ، وهو غير مانع فيما كان وقوعه سهوا بحكم (لا تعاد) وغيره.
وفيه : فإنّ ما أفاده وإن كان سالما عمّا يرد عليه في بادئ النظر ، لكن بعد التدقيق نلاحظ أنّ دعواه يعدّ في الحقيقة التزاما بالمتناقضين في التسليم المفروض ، وأنّه مخرج ومحلّل ما دام المكلّف على نسيانه ، وغير مخرج إذا تذكّر قبل وقوع شيء من المنافيات ، وهذا يعدّ من موارد انقلاب الشيء عمّا وقع عليه ، وهو أمر مستحيل.
أمّا وجه السّلامة فلأنّ الإشكال إنّما يرد فيما يفرض مخرجا تكوينيّا ، وأمّا المخرج التشريعي الذي لا معنى له إلّا حكم الشارع بعدم إبطال ما يعرض من المنافيات للصّلاة ، فهو ممّا لا مانع عقلا من التفكيك فيه بحسب ما تقتضيه الأدلّة الشرعيّة ، فيلتزم بعدم عروض لإبطالها فيما عرضت بعد التذكّر لما نسي ، وقبل أن يتداركه ، فيلتزم بفوات محلّ التدارك للمنسي في مثله بعروض شيء من تلك العوارض لا بمجرّد التسليم.
إلّا أنّ الإشكال فيه : أنّ ذلك لا يعدو كونه مجرّد تصوير للإمكان ، وإنّما الشأن في إتمامه بحسب الأدلّة ، وقد عرفت توضيح الحال فيها ، وأنّه لا مجال في المقام من التمسّك بمثل حديث (لا تعاد) ، كما لا ينفع مجرّد الاستيناس من