من السجدتين ، وتصحّ مع فوات محلّ التدارك مع وجوب القضاء في الخارج في السجدة ونحوها.
بتعليل أنّ قوله عليهالسلام : (يستقبل) لمّا كان في مقام تصحيح الصلاة ، لا يكاد يجري فيما فرض التذكّر بعد عروض المنافي ، لعدم إمكان التدارك في المحلّ مع حفظ صحّة الصلاة ، فلا بدّ من أن يصدق أنّ الفائت قد فات محلّ تداركه في الأثناء ، فيكشف ذلك إنّا عن سقوط الجزء عن الجزئيّة ، ولازمه وقوع الرّكن والسلام في محلّه ، فلا يجب إلّا القضاء بالمنسي فيما لم يكن المنسى ركنا.
بخلاف ما إذا كان التذكّر قبل عروض المنافي ، فإنّه لا مانع من شمول إطلاق ذلك الدليل للمورد ، ويستكشف منه وقوع السّلام في غير محلّه ، فيجب عليه إعادة ما نسيه مع ما بعده مطلقا.
هذا ملخّص ما أفاده أوّلا وبعد ما عدل عنه ثانيا.
أقول : وهذه كما ترى كلمات بعيدة بمراحل عن الحقيقة والحقّ ، بل هي تشبه أن تكون مصادرات غير مبنيّة على أساس فقهي علميّ ، كيف فإنّ مثل قوله عليهالسلام : (يستقبل حتّى يضع ...) ليس إلّا دليلا على وجوب الترتيب فقط بين أجزاء الصلاة.
وبتعبير آخر : يمكن أن يقال إنّه دليل إرشاديّ عامّ على أصل وجوب تلك الأجزاء ، وعلى وجوب الترتيب الخاصّ بينها ، فلا يزيد حاله على حال الإطلاقات المتكفّلة لبيان وجوب كلّ واجب من واجبات الصّلاة بخصوصه ، وهذه الإطلاقات بأجمعها محكومة بالعقد الأوّل ، من مثل حديث (لا تعاد) في