الصفحه ١٢٩ : ما بيده عشاء صحيحة بعد المغرب الصحيح يجب
إتمامها عشاء أو يحرم قطعها ، أو تكون مغربا صحيحا قد زاد فيه
الصفحه ١٣٥ : .
وبالجملة
: فإذا تشهّد
في مثل الفرض ، فلا محالة يحصل له العلم بأنّه :
إمّا زاد في
صلاته تشهّدا عمدا في غير
الصفحه ١٤٧ : هي الثالثة ، وقد زاد فيها التشهّد في غير
محلّه ، وتجب لها سجدة سهو ، وأنّ الثانية الواقعيّة هي التي
الصفحه ١٥١ : بأنّه إمّا زاد ركوعا في الرابعة الواقعيّة
، أو نقص ركعة من صلاته ، وكلّ منهما موجب
الصفحه ١٥٣ : تداركها بركعة الاحتياط على ما نطقت به نصوص
القاعدة.
أمّا لو علم
أنّ ما بيده كانت الرابعة ، وقد زاد فيها
الصفحه ١٥٥ :
رابعة ، فقد تمّت الصلاة ، ولا حاجة إلى التدارك بركعة الاحتياط ، وإن كانت ثالثة
، فقد زاد فيها ركوع وبطلت
الصفحه ١٥٦ : الفرض الثاني ، ويستصحب فيما زاد على ذلك ،
فيتمّ الصلاة على طبق ما يقتضيه الاستصحاب.
هذا توضيح ما
أورده
الصفحه ١٩٢ : ، وعلم أنّه قد زاد في صلاته شيئا من الأركان كالسجدتين
مثلا. وأمّا مجرّد احتمالها ، فلا أثر له بعد فرض
الصفحه ٢٣٩ : سهو لما زاد منهما.
وكذلك لو كان
بطلان الصلاة المقتحمة فيها اخرى ، مشكوكا فيه لا مقطوعا به ولا بعدمه
الصفحه ٣٠٤ : ما زاد عليه ممّا يحتاج إليه ، وإتمام
الصلاة بالتشهّد والتسليم.
وحكم بالبناء
على عدم تحقّق الأكثر
الصفحه ٣٣٠ :
المسألة الحادية والخمسون
قال رحمهالله : (لو علم أنّه أمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في
الصفحه ٣٣٥ : إلى
ما زاد عن واحدة من صلوات اليوم ، ومؤمّنة من تلك الناحية ؛ أي ناحية احتمال فوت
رباعيّتين من النهار
الصفحه ٣٠٨ : إحدى السجدتين ، وشكّ في الاخرى ، فهل يجب عليه إتيانهما ، لأنّه إذا رجع ...).
أقول
: لو التزمنا
بأنّ
الصفحه ٣٦٤ : بموارد السهو ؛ أعني ما إذا كان قاصدا للتكلّم
بكلام الآدمي بعنوانه الخاصّ ، ولكن ساهيا وغافلا عن كونه في
الصفحه ٢٢ : ، زاعما أنّه قد صلّى الظهر ، فقد تحقّق
منه العصر ؛ ولا معنى لأن يقال إنّه قد قصد ما هو المأمور به في