الصفحه ٥٣ : أمر به مرّة اخرى ، ممّا يوجب البطلان ، فلا
بدّ حينئذ من استيناف الصّلاة ، لا لأنّ الرّكن السابق قد نقص
الصفحه ٣٤١ :
المسألة الخامسة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها ،
يكفيه
الصفحه ١٣٧ : بالتفصيل ، فهي الحال فيما كان كلا الأمرين منكشفا ومعلوما بالتفصيل
معا ، وإذا كان هذه هي الحال فيما علم بكلا
الصفحه ٤٣١ : بالفساد
، ولزوم الإعادة قضاء بما إذا وقع المجموع في خارج الوقت ، أو كان الواقع منها في
الوقت دون الركعة
الصفحه ٢٨٦ : وفعليّته ولو آناً ما ، وجبت الحكم بأنّ
هذه الصلاة ذات أربع ركعات ، بحيث لو زاد عليها ركعة عمدا أو سهوا في
الصفحه ٢٢٦ :
المسألة الثانية والعشرون
قال رحمهالله : (لا إشكال في بطلان الفريضة ، إذا علم إجمالا أنّه
إمّا
الصفحه ٢٦٢ :
المسألة الثلاثون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات لا يدري أنّه
زاد ركعة في
الصفحه ٢٦٦ :
المسألة الحادية والثلاثون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري
أنّه
الصفحه ٣٢٢ :
المسألة الخمسون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط
قضاء السجدة
الصفحه ٨٠ :
فالمشكوك فيه إنّما هو وجود ما زاد على الاثنتين ، لا وجود واحدة من
الاثنتين ، فهما شكّان متمايزان
الصفحه ٣٤٨ :
محلّه ، فهو قد زاد في صلاته ركنا قطعا ، فأنّى يمكن أن يكون هذا العمل منه
على طبق الاحتياط ، مع
الصفحه ٣٩٢ : سنخ أجزاءها ، بناء على استفادة قاطعيّتها في حدّ أنفسها من مثل قوله عليهالسلام : (من استيقن أنّه زاد
الصفحه ٨٧ : رابعة الظهر ، وحينئذ
فيحصل له القطع ببراءة ذمّته عن الظهر ؛ إمّا سابقا وقد زاد ركعة وتشهّدا وتسليما
في
الصفحه ١٢٢ : الاحتياط ، قد زاد في الركعة الأخيرة لصلاته تكبيرة الإحرام.
غريب جدّا ،
بعد وضوح عدم مساعدة عبارة «العروة
الصفحه ١٢٧ : سلّم فيها في الثالثة ، ولا في صحّتها على تقدير
كونه قد زاد فيها قياما وقراءة أو تسبيحا ونحو ذلك