وعلى ما أمر به الشارع وفي محلّه ، من حيث عدّة الرّكعات ، ومن حيث سبق ما يسبقه من واجبات الصّلاة ، وقاصرة عن إثبات جزئيّة التسليم الواقع سهوا ، أو عمدا لكن مبنيّا على السّهو ، وزعم التماميّة ومخرجيّته ومحلليّته.
وأمّا حديث (لا تعاد) ففيما كان الجزء المقصود والمنسي نفس التسليم ، أو مع شيء ممّا سبقه ، فالعقد المستثنى منه من الحديث وإن كان لا قصور في شموله لنفس التسليم ، ونفي جزئيّته في حال نسيانه ، وصحّة الصّلاة ، والتحلّل من تحريمه بدونه ، حتّى يكون لازمه وقوع ما وقع من المنافيات في حال نسيانه واقعا في خارج الصّلاة ، وغير مبطل له ، إلّا أنّ عقد الاستثناء من الحديث الشامل لمثل الحدث والاستدبار ، وكذا غيره من الأدلّة الدالّة على بطلان الصلاة بمثل هذه المنافيات ، سواء وقعت عمدا أو سهوا ، أيضا لا قصور في شموله لمثل هذا الحدث أو الاستدبار الواقع في الأثناء ، لو لا الحكم المستفاد من العقد المستثنى منه ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، كما لا حكومة لأحدهما على الآخر.
وإن أبيت إلّا عن حكومة الحكم المفاد في العقد المستثنى منه ، من حيث رجوع الحكم بالإجزاء بالناقص ، إلى تقييد دليل الجزئيّة بحال الذّكر ، ونفيها في حال النسيان ، وإن كان ذلك خلاف التحقيق ، على ما أوضحناه في مباحث البراءة والاشتغال ، على الحكم المفاد في عقد الاستثناء ، أو سائر الأدلّة من حيث تقييد الحكم بالبطلان بالمنافيات المطلقة بوقوعها في أثناء العمل ، فلا محالة يكون العقد الأوّل مطابقا في الدلالة مع العقد الثاني ، ولا يبقى تعارض في البين.
هذا فيما لو كان تسليمه في نسيان نفس التسليم ، أو مع شيء ممّا سبقه.