وأمّا مع فرض الإتيان بالتسليم مبنيّا على زعم التماميّة ، فلا محلّ للتمسّك بالعقد الأوّل من الحديث ، من حيث نقصان أصل التسليم ، لعدم نقصانه على الفرض إلّا من حيث زيادته ، إذ الإشكال والشبهة الشرعيّة إنّما في تحقّق موضوع الزيادة ؛ فلا يمكن فرض تحقّقها بمجرّد التمسّك بالدليل المتكفّل لحكم الزيادة؟ وإنّما يصحّ التمسّك بالحديث من حيث نقصان السجدة أو التشهّد نسيانا ، ومن حيث فقدان الترتيب المعتبر بين الأجزاء نسيانا ، فيحكم بصحّة الصّلاة من تلك الجهة فقط ، وأمّا أنّ هذه التسليمة هل هي زيادة مغتفرة ، وقد فقدت الصلاة للتسليم الذي هو جزئها ، وأنّه يجب أن لا تعاد الصّلاة من ناحية فقده أيضا بحكم الحديث ، وأنّ الصلاة تعدّ تامّة ، ويكون المصلّي قد تحلّل عن تحريمها بلا تسليم في خصوص حال النسيان ، فلا محالة قد وقع المنافي في خارج الصلاة ، ولا يعرض البطلان على الصلاة من ناحية تلك المنافيات ، وإنّما يعرضها البطلان من ناحية المنسيّ إذا كان ركنا كالسجدتين مثلا.
وأمّا عند التذكّر قبل عروض المنافي ، فكلّ هذه المغتفرات باقية على اعتبارها وجزئيّتها ، فلا بدّ من تداركها في الأثناء ، ولا بدّ من بطلان الصلاة بعروض المنافي قبل تدارك الجزء ، أو أنّها محسوب جزءا للصّلاة ، ومخرجة عنها ومحلّلة لتحريمها ، ولا يعرضها البطلان من ناحية عروض المنافيات ، فلا محالة يفوت محلّ التدارك في الأثناء ، ولكن يغتفر نقص ما نقص من الترتّب والجزء المنسي فيما لم يكن ركنا بمقتضى عقد المستثنى منه ، ويعرضها البطلان فيما كان ركنا من ناحية فقده بمقتضى عقد الاستثناء ، فشيء منها ممّا لا يمكن إثباته بمجرّد التمسّك