كلمات الأعلام ، مثل ما أفاده صاحب «المصباح» حيث التزم بأنّ اعتبار التشهّد والتسليم في الصّلاة بمقتضى حديث (لا تعاد) وغيره ، إنّما هو في حال الذّكر ، ووقوع الحدث قبل تذكّره للنقص ، كاشف عن عدم اعتبارهما في هذه الصلاة ، ووقوع الحدث ما بعد الفراغ منها ؛
وذلك لأنّه مضافا إلى ما أراده قدسسره من النقض بما لو نسى المصلّي السجدة أو التشهّد ، وسلّم ثمّ تذكّر بعده ، وأحدث قهرا قبل أن يتلبّس بالتّدارك فيه ، أنّ مقتضى حديث (لا تعاد) ليس إلّا اختصاص جزئيّة الجزء المنسي بحال الذّكر ، ولازمه اختصاص الترتيب الخاصّ المعتبر في الأجزاء بحال الذّكر.
وأمّا الأجزاء المترتّبة على الجزء المنسي ، والواقعة لغرض التماميّة كالتسليم في محلّ الكلام ، فلا اقتضاء لحديث (لا تعاد) لذلك ، لاختصاص جزئيّته بحال الذّكر ، بحيث يكون الواقع لغوا ، والصلاة فاقدة للتسليم وصحيحة بدون التسليم حتّى يكون لازمه وقوع ما وقع من منافيات الصلاة كالحدث في خارج الصلاة ، بخلاف ما لو وقع شيء منها بعد التذكّر ، فإنّه واقع في الأثناء بمقتضى بقاء جزئيّة التسليم للصّلاة حينئذ ، ولغويّة ما أتى به من التسليم.
وحينئذ فالشأن في إثبات مخرجيّة ما وقع من التسليم ، وعدم مخرجيّته يكون بحسب ما تقتضيه سائر الأدلّة ، ولا مجال من التمسّك بحديث (لا تعاد) حينئذ.
وبعبارة واضحة : أنّ الإطلاقات الواردة في أنّ : (تحليل الصّلاة ـ أو أوّلها ـ التكبير ، وتحريمها ـ أو آخرها ـ التسليم منصرفة إلى التسليم الواقع في محلّه ،