استفادة حكم المنسي من الركعة أو الركعتين أو الرّكن أو غيره من تلك الأخبار المفصّلة ، ومن غيرها من سائر الأخبار المتكفّلة لبيان التفصيل في الأجزاء الركنيّة وغيرها.
وأمّا التسليم الواقع في الركعة الأخيرة لأجل إتمام الأجزاء السابقة ، فهو واقع في محلّه ، ومخرج عن الصلاة ومحلّل لها ، ويفوت به محلّ التدارك للمنسي في الأثناء مطلقا :
فإن كان المنسي هو الرّكن ، فحينئذ لا بدّ من استيناف الصلاة ، سواء كان التذكّر قبل عروض شيء من المنافيات أو بعده ، بمقتضى الأدلّة الدالّة على بطلان الصلاة بفوات الرّكن.
وإن كان ما عدا الرّكن ، فلا محيص عن صحّة الصّلاة ، وقضاء ما فات من الأجزاء فيما كان ممّا تساعد الأدلّة الأخر لوجوب القضاء فيها ؛ سواء كان التذكّر قبل عروض شيء من المنافيات أو بعده ؛ وذلك بمقتضى دلالة صحيحة محمّد بن مسلم وما يؤيّدها من الصحيحين الباقيتين.
نعم ، فيما كان التذكّر قبل عروض المنافيات ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالإتيان في المحلّ في الأركان ، كالسّجدتين المنسيتين في الركعة الأخيرة ، مع استيناف الصلاة ، وبالإتيان بقصد ما في الذمّة من غير تعيين الأداء والقضاء ، مع إعادة ما سبق من الأجزاء المترتّبة على الفائت ، فيما كان من غير الأركان ، كالسجدة الواحدة أو التشهّد.
أقول : وبالتأمّل فيما ذكرناه ، يظهر لك فساد بعض ما وقع في المقام من