الدالّة على هذا التفصيل في الأركان وغيرها ، لما ثبت أنّ التسليم الواقع في الركعة الأخيرة ، بزعم تماميّة ما سبق ، غير مخرج عن الصّلاة ، وغير محلّل لتحريمه بنفسه ، بل هو زيادة موجبة لسجدتي السهو ، فيما كان المنسي من الأركان.
وأمّا إذا كان التذكّر بعده وقبل عروض شيء من المنافيات المطلقة ، فحينئذ يعدّ هذا في الأثناء ، ويجب عليه التدارك في المحلّ.
أمّا إذا كان بعد عروض شيء من المنافيات ، تكون صلاته باطلة من ناحية ذلك العارض ، كما في نسيان الركعة بعينها ، استظهارا من تلك الأخبار المفصّلة الواردة في نسيان الركعة ؛ لأنّ المناط في التفصيل الوارد فيها ، إنّما هو كون الركعة المنسيّة مشتملة على الرّكن الّذي تعطّل الصّلاة بفواته ، فلا فرق بين نسيان نفس الأركان ، وبين نسيان الركعة أو الرّكعات المشتملة عليها.
هذه هي الوجوه المتصوّرة في الجمع بين هذا الأخبار.
أقول : أمّا الوجه الثاني فهو مخالف لظواهر تلك الصّحاح الثلاثة ، ولا مساغ لحملها على صحيحة محمّد بن مسلم ، على ما افيد في الأخبار المفصّلة.
أمّا الوجه الثالث : فهو أيضا مخالف لإطلاق هذه الصحاح الثلاثة ، بل لا مساغ له بعد أنّ عمّم صحيحة حكم ابن حكيم الحكم فيها نسيان الركعة وغيرها.
أمّا الوجه الأوّل : فهو الذي فهمه المحقّقون من الأصحاب من تلك الأخبار ، ونعم ما فهموا جزاهم الله عن الإسلام خيرا ، وهو المعوّل عليه عندنا.
وخلاصة الكلام : فقد تحصّل ممّا ذكرناه أنّ الحقّ أنّ التسليم الواقع في غير محلّه من حيث عدد الركعات بظنّ إتمامه الصلاة تعدّ زيادة غير مخرجة ، ولا بدّ من