نحن في صدد الجمع بينها.
الوجه الثالث : أن يقال إنّ المراد من الصّحاح الثلاثة ، أنّ التسليم الواقع في غير محلّة من حيث زعم تماميّة ما سبق ، مع وقوعه في محلّه من حيث عدد الركعات ؛ أعني وقوعه في الركعة الأخيرة ، مخرج عن الصّلاة ، ومحلّل لتحريمها ، بحيث يقع عروض شيء من المنافيات بعده في خارج الصّلاة ، ولا يوجب بطلانها.
ولكن كلّ ذلك فيما كان المنسي عدا الركعة وعدا الأركان من الأجزاء ، فيفوت محلّها من حيث التدارك في الأثناء بمجرّد هذا التسليم ، ولكن تصحّ الصلاة ، ويجب تدارك ما فات في خارج الصّلاة ، فيما كان من الأجزاء التي ساعدت الأدلّة الأخر على وجوب قضائها.
وأمّا التسليم الواقع في غير محلّها من حيث عدد الركعات ، فهي زيادة تجب لها سجده السّهو ، ولكنّه غير مخرج ، وغير محلّل مطلقا ، سواء كان المنسي ركعة أو ركنا أو غيره.
فإذا كان التذكّر بعد عروض شيء من المنافيات المطلقة ، لا محالة تبطل الصّلاة من ناحية ذلك العارض مطلقا.
وأمّا فيما كان التذكّر قبله ، فيجب تدارك الركعة بمقتضى تلك الأخبار المفصّلة ، كما يجب تدارك الجزء ، ركنا كان أو غيره في الأثناء ، ما لم يدخل في الرّكن ، وإلّا تبطل الصّلاة فيما كان المنسي هو الرّكن ، وتصحّ مع وجوب التدارك في خارج العمل بنحو القضاء ، فيما كان من غير الأركان ، بمقتضى الأخبار الخاصّة