الأخريين هو عين ما اريد من الأخبار الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين ، وأنّ السّلام الواقع في محلّه من حيث عدد الركعات ، كالواقع في غير محلّه من هذه الجهة ، في أنّه إذا وقع في غير محلّه من جهة فوات بعض ما يترتّب هو عليه ، ركعة كان أو غيرها ، ركنا كان أو غيره سهوا ، وبزعم تماميّة ما سبق ، فهو غير مخرج عن الصلاة بنفسه ، وغير محلّل لتحريمه ، بل إنّما هو زيادة يجب لها سجدة السهو.
وعليه ، فإن كان التذكّر بعد التسليم ، وقبل عروض شيء من المنافيات المطلقة ، فهو بعد في الأثناء ، ويجب عليه تلافي ما فات في أثناء العمل ، مع إعادة ما سبق ممّا يترتّب على ذلك الفائت ، سواء في ذلك الركعة والرّكن وغيره.
وإن كان بعد عروض شيء منها ، فالصلاة باطلة من ناحية ذلك المبطل العارض في الأثناء ، فلا يبقى محلّ للتدارك مطلقا ، بل يجب استيناف العمل ، سواء كانت الفائتة ركعة أو ركنا أو غير ركن.
ولا مجال حينئذ للتمسّك بصحيحة (لا تعاد) ونحوها ، بالنسبة إلى فوات الأجزاء الغير الركنيّة ؛ إذ المفروض أنّ البطلان ووجوب الإعادة حينئذ ليس معلولا لفوات ما فات ، حتّى يدفع وجوبه بعقد المستثنى منه من الصحيحة مثلا ، ويثبت وجوب الإعادة في نسيان الركعة بتلك الأخبار الخاصّة المفصّلة ، ووجوب الإعادة في نسيان الرّكن بعقد الاستثناء من صحيحة (لا تعاد) التي هي من جملة الأدلّة الدالّة على بطلان الصلاة بفوات الأركان ، بل الفساد معلول لعروض تلك المنافيات التي ثبت بالأدلّة كون عروضها في الأثناء موجبا للبطلان مطلقا ، وإنّما ثبت كون المصلّي الناسي لا زال مصلّيا وأنّه في أثناءها ، بمعونة هذه الأخبار التي