تحريمها بالفوت لمحلّ التدارك في الأثناء ، في مطلق الأجزاء الفائتة ، ركنا كان أو غيره ، بالتسليم الواقع في محلّها من حيث عدد الركعات ؛ أعني في الركعة الأخيرة ، سواء وقع على نحو ما أمر به من تعقّبه على ما سبقه من الأجزاء ، أو وقع سهوا على غير ما أمر به لنسيان شيء ممّا سبقه ، وأنّ عروض ما ينافي الصّلاة مطلقا بعده ، لا يوجب بطلان الصّلاة ، وإنّما الموجب له هو فقدان الجزء الركني ونحوه ، على ما استفيد من أدلّة بطلان الصّلاة بترك الأركان وغيرها.
وحينئذ ، فإن كان المنسي ركنا ، فلا محالة تجب إعادة الصّلاة ، وإن كان غيره ، فتصحّ الصّلاة ، ويجب قضاء ما فات ، فيما كان ممّا يجب قضائه بحسب الأدلّة من السجدة الواحدة والتشهّد وأبعاضها.
والمراد من الأخبار الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين المفصلة ، وأنّ التسليم الواقع في غير محلّه من حيث عدد الركعات ، بزعم تماميّة الصلاة بنسيان ركعة أو أزيد ، ليس بنفسه مخرجا عن الصلاة ، ومحلّلا لتحريمها ، ومفوّتا لمحل تدارك الركعة الفائتة في الأثناء ، بل هو زائد واقع سهوا ، لا يوجب غير سجدتي السّهو ، ويعدّ لا زال في أثناء الصلاة :
وحينئذ فإن لم يعرض شيء من المنافيات المطلقة ، فعليه تدارك الركعة الفائتة مع إعادة ما سبق ممّا يترتّب على الركعة.
وإن عرض شيء منها ، فلا محالة تبطل الصلاة من ناحية ذلك العارض ، ولا يمكن تدارك ما فات ، لا في الأثناء ولا في الخارج ، فلا بدّ من إعادة الصّلاة.
الوجه الثاني : أن يقال إنّ المراد من صحيحة محمّد بن مسلم والصحيحتين