والقيديّة في حالة السهو والنسيان ونحوهما ، وتخصيصهما بحالة العمد والالتفات والتذكّر ، بحيث تكون الصلاة الناقصة المأتي بها ، هي تمام ما أمر به الساهي والناسي في نفس الأمر ، حتّى يكون سقوط الأمر بالامتثال ، وإتيان عين ما أمر به.
فلا سبيل إليه ، لاستحالة تقيّد الجزئيّة والقيديّة بحالة العلم والتذكّر في نفس الأمر ، إذ لا يعقل جعل مثل هذه الجزئيّة والقيديّة ، لا بخطاب واحد ، ولا بخطابين وجعلين ، يكون أحدهما متمّما لنقص الآخر.
وبعبارة أخرى : يستحيل مثل هذا التقيّد والاختصاص لبّا لحاظيّا ، وبالنتيجة :
(١) فإن أراد القائل بانتفاء الجزئيّة والقيديّة في مثل حالة النسيان ، وكون المأتي به مأمورا به ، لكن لا بنحو التقييد اللّحاظي ، بل بنحو نتيجة التقييد ، استنساخ التقيّد والاختصاص لبّا ، غاية الأمر توصّل المولى إلى جعله وبيانه بخطابين أحدهما متمّم للآخر ، فهو باطل لا محصّل له.
(٢) وإن أراد من نتيجة التقييد ما ذكرنا ، من علّية الإتيان بغير المأمور به لسقوط المأمور به ، الموجب لعدم الحاجة إلى الإعادة ولغويّتها ، التي هي النتيجة المطلوبة للمولى والمكلّف من التقييد فيما أمكن ، فهو حقّ لا محيص عنه.
وأمّا وجه استحالة تقيّد الجزئيّة والقيديّة : بل كلّ حكم سواء كان ضمنيّا أو مستقلّا ، بحالة العلم والعمد والتذكّر ، فقد استوفينا البحث عنه في محلّه ، وأوضحنا أنّ الاستحالة :
ليست من ناحية استحالة توجّه الخطاب إلى الناسي ، في حال تلبّسه بالنسيان بعنوان أنّه ناس ، حتّى يمكننا الفرق بين الجاهل البسيط والشاكّ ، وبين