وعلى كلّ تقدير ، فقد سقط الأمر الإيجابي أو الندبي المتيقّن أو المحتمل المتعلّق بالصلاة ، فلا حاجة إلى تجديدها ، لكونه لغوا لا فائدة فيه.
وهذا معنى عدم الحاجة إلى الإعادة والحاجة إليها ، المفاد في عقدي الصحيحة ، ولازمه كما ترى وجوب الإعادة أو استحبابها ، أو كونها احتياطا واجبا أو مندوبا ، فيما كان الإخلال بأحد الخمسة ، ولغويّتها وعدم مشروعيّتها مطلقا ، فيما كان الإخلال بغيرها.
أقول : والاحتمالات الثلاثة ، وإن كان كلّ منهما ممكنا ، إلّا أنّ الأظهر بحسب الاعتبار ، وبالنظر إلى مساق الأدلّة الواردة في موارد الاجتزاء بالناقص ، هو الثالث منها.
وأمّا مشروعيّة الإعادة : في مثل المقام ، نظرا إلى ما ورد في إعادة الفريضة الواقعة فرادى جماعة ، وأنّ الله يختار أحبّهما إليه.
فلا سبيل إلى دعواها ، لوضوح أنّ الإعادة بقصد الامتثال في المسألة المفروضة ، حكم تعبّديّ قد علّل بمثل هذه العلّة ، بنحو بيان الحكمة وتقريب الذهن ؛ لا أنّه علّة قد ذكرت بنحو إعطاء الضابطة المنطبقة على الموارد ، فلا سبيل لنا إلى التعدّي عن مورد النصّ إلى غيره ، على ما هو واضح.
هذا هو ما ينبغي أن يقال في المقام ، وقد تبيّن أنّ الاجتزاء بالناقص ، لا محيص عن كونه بنحو قول ما ليس بمأمور به ، بدلا عمّا أمر به ، ولا محذور فيه عقلا على ما عرفت ، فلا محيص عن الالتزام به بعد قيام الدليل.
وأمّا حمل مثل الصحيحة على الإرشاد إلى الحكم الوضعي : أعني نفي الجزئيّة