الأجزاء والقيود المعتبرة فيها ، فيما كان الإخلال بأحد الخمسة ، ولا تحتاج في ذلك إلى الإعادة فيما كان الإخلال بغيرها.
ومن الواضح أنّ عدم الحاجة إلى الإعادة ، مع فرض عدم مطابقة المأتي به لما أمر به لا يخلو :
(١) إمّا أن يكون لأجل حصول غرض المولى من طلبه بتمامه وكماله بالمأتي بها مع فقدها لما فقدت ، لفرض فوتها في نظر المولى بتمام ذاك الغرض ، غاية الأمر بشرط عروض مثل السهو والنسيان وغيرهما على ما تقدّم تفصيله.
(٢) أو لأجل وفاء المأتي به لغرض آخر ، بشرط عروض أحد هذه الامور ، مع فرض المضادّة في نظر المولى بينه وبين الغرض المطلوب من الصلاة التامّة ، بحيث لا يمكن استيفاء الثاني مع استيفاء الأوّل.
(٣) أو لأجل وفاته بمقدار من نفس الغرض الدّاعي لأصل الطلب المتعلّق بالتامّة ، مع فوات مقدار منه ، بحيث لا يمكن استيفائه بتحديد العمل ؛ لكون الفائت وصف كمال لأصل الغرض ، لا يمكن استيفائه بالاستقلال ، وإنّما يستوفى في ضمن استيفاء أصل الغرض ، على ما هو أمر شائع في الأغراض العاديّة العرفيّة ، فلو كان الغرض هو رفع العطش بنحو من الالتذاذ ، المتوقّف على كون الماء باردا حلوا ، بحيث لا يرضى بترك أحد القيدين بلا عذر ، ولكن اتّفق شرب الماء البارد بلا سكّر ، أو ماء ممزوج بسكّر بلا ثلج ، فلا محالة يحصل أصل الغرض ويفوت وصف كماله ، ولكن لا يمكن تدارك ذلك الوصف استقلالا بتجديد الشرب ، لعدم بقاء عطش حتّى يرفع ملتذّا.