وجوب الإعادة ، مع السكوت عن مشروعيّتها وعدمها ، ولازم ذلك هو أنّ المستفاد من العقد الثاني ، إثبات ما توهّم من الوجوب في موارد الإخلال بالخمسة.
وعليه ، فالعقد الثاني وإن كان دليلا على وجوب الإعادة ، إلّا أنّ العقد الأوّل لا دلالة فيها بنفسها على نفي مشروعيّة الإعادة ، وإنّما يدلّ على مجرّد عدم وجوبها.
نعم ، هناك شيء وهو أنّ ما هو المرتكز في أذهان العقلاء ـ وهو المنشأ لوقوع الأسئلة عن موارد الإخلال بشيء ، من أجزاء العبادات أو قيودها ـ إنّما هو انتفاء أيّ مركّب أو مقيّد بانتفاء بعض أجزائه أو قيوده ، سواء كان موضوعا لحكم وضعي أو تكليفي ، أو متعلّقا لحكم تكليفي إلزامي أو غيره ، وسواء كان الإتيان بمتعلّق الحكم لأجل إحراز تعلّق الحكم به بعينه ، أو لأجل الاحتياط والمقدّمة لإحراز الإتيان بما تعلّق به الحكم في الواقع.
فما هو المتوهّم بحسب هذا الارتكاز في محلّ الكلام ـ أعني باب الصلاة ـ إنّما هو الحاجة إلى تجديد العمل في مقام قصد إسقاط ذلك الأمر المفروض ، سواء كان إلزاميّا أو غيره ، وسواء أحرز تعلّقه بشيء بعينه ، أو احرز تعلّقه بأحد الشيئين ، أو الأشياء ، بل سواء احرز تعلّق الأمر بذلك الشيء ، أو كان ذلك مجرّد احتمال.
وبالجملة : فالصحيحة ظاهرة في بيان الحكم لطبيعة الصلاة ، من دون نظر إلى كونها من الفرائض اليوميّة أو غيرها ، الأصليّة أو بالعرض ، أو من النوافل الأصليّة أو بالعرض ، ومن دون نظر إلى أنّ الإتيان بها لأجل إحراز تعلّق الأمر بها بعينها ، أو بنحو الاحتياط ، واجبا أو مندوبا ، وأنّ طبيعة الصلاة بما هي صلاة إنّما تحتاج في إسقاط الأمر المتعلّق بها إلى الإعادة في موارد الإخلال بشيء ، في