بوجوداتها أو بأعدامها ، كما في الركوع والسجود الزائدين ـ وإن كان أمرا ممكنا لا مانع منه ، إلّا أنّها خلاف ظاهر القضيّة ، ولا يصار إليها بلا قرينة ، وهي مفقودة في المقام قطعا.
وعليه ، فما يتكفّله العقد الثاني ، إنّما هو إخراج هذه الامور الخمسة من العقد الأوّل ، بلحاظ اعتبار أنفسها في الصلاة ، وإثبات لزوم الإعادة من ناحية نقصها وفقدها.
وأمّا الخلل في الصلاة من ناحية فقد عدم الركوع أو السجود الزائدين في الصلاة ، الذي يعتبر فيهما ، لقاطعيّة نقيضهما ، فهي باقية بحسب عموم العقد الأوّل ، والحاجة إلى الإعادة من ناحيتها منتفية بظاهر العموم.
وجملة المقال : أنّ الظاهر من الصحيحة :
في عقدها الأوّل : إنّما هو نفي الحاجة إلى الإعادة من ناحية نقص الصلاة وفقدانها لشيء معتبر فيها ، سواء كان جزءا أو قيدا ، وجوديّا أو عدميّا.
وفي عقدها الثاني : إنّما هو إثبات الحاجة إلى الإعادة من ناحية نقص الصلاة وفقدانها ، لنفس هذه الامور الخمسة المعتبرة فيها.
فلا دلالة لها في عقدها الأوّل على قاطعيّة الزيادات ، وإنّما هي دالّة بعمومها على نفي القاطعيّة فيما فرضت الزيادة سهوا أو نحو ذلك ، على فرض ثبوت قاطعيّتها من سائر الأدلّة ، ولا دلالة لها في عقدها الثاني على قاطعيّة زيادة الركوع أو السجدتين قاطعيّة ذاتيّة ، لا في صورة العلم والعمد ، ولا في صورة السهو والنسيان ونحوهما ، بل حالهما كحال سائر الزيادات ، في أنّ قاطعيّتها المطلقة لا بدّ