وعليه ، فمفاد العقدين بمثابة أن يقال : (لا يجب ولا يحتاج إلى الإعادة) ؛ بمعنى أنّ وجوبها والحاجة إليها ، لا تنشأ من ناحية اعتبار كلّ أمر وجوديّ أو عدميّ اعتبر في الصلاة جزءا أو قيدا ، إلّا من ناحية اعتبار هذه الامور الخمسة بها.
وعليه ، فتكون جميع الامور الوجوديّة والعدميّة المعتبرة في الصلاة ـ التي منها هذه الامور الخمسة ، ومنها أعدام الموانع والقواطع ، التي منها اعدام الزيادات الواقعة في الصلاة ، من سنخ أجزاءها ، بناء على استفادة قاطعيّتها في حدّ أنفسها من مثل قوله عليهالسلام : (من استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليعد) ، أو : (من زاد في فرض الله فعليه الإعادة) ، ونحو ذلك ـ داخلة في عموم العقد الأوّل ، مع قطع النظر عن العقد الثاني ؛ حيث إنّ الاستثناء إنّما هو إخراج ما لولاه لدخل ، فيكون مفاد العقد الأوّل هو نفي الحاجة إلى الإعادة ، من ناحية الإخلال بكلّ أمر وجوديّ أو عدميّ معتبر في الصلاة ؛ أي نفي الحاجة إلى الإعادة من جهة فقدان الصلاة لشيء من هذه الامور الوجوديّة ، الذي لا يكون إلّا بتحقّق نقائضها العدميّة ، أو شيء من هذه الامور العدميّة الذي لا يكون إلّا بتحقّق نقائضها الوجوديّة.
وحيث إنّ الظاهر من العقد الثاني ، إنّما هو إضافة الاعتبار في الصلاة ، والدخالة فيها إلى نفس هذه الامور الخمسة ، كما هو مقتضى الألفاظ الحاكية عنها.
ومن المعلوم أنّ ما هو المعتبر والدخيل ، ليست ماهيّة هذه الأشياء من حيث هي ، بل هي باعتبار وجوداتها وتحقّقاتها ، كما هو الظاهر الأوّلي من مثل قوله عليهالسلام : (يجب ـ أو يعتبر ـ في الصلاة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود).
وإرادة إثبات لزوم الإعادة من ناحية اعتبار هذه الامور في الصلاة ـ إمّا