وذلك ـ لأنّ ذلك مضافا إلى مخالفته للإجماع القطعي ، على عدم الاجتزاء في موارد عدم العذر ـ مخالف لتمام الأدلّة اللبّيّة واللفظيّة الدالّة على اعتبار ما عدا الخمسة المذكورة أيضا في الصلاة جزءا أو قيدا ، بحيث إنّ تفويتها العصياني عصيان لأمر الصلاة ، لا لأمر آخر مستقلّ في حال الصلاة.
كما لا يبقى مجال لاحتمال كون الحديث متكفّلا لبيان الاجتزاء بالناقص ، حتّى في موارد عدم المعذوريّة في الإخلال ؛ وذلك لما عرفت من انصراف الحديث في نفسه عن بيان الوظيفة لمثل هذه الموارد ، ومن الإجماع القطعي على عدم الاجتزاء في مثل هذه الفروض.
قال الاستاذ العلّامة الميرزا النائيني قدسسره : أنّ الحديث بنفسه آب عن شموله لموارد العمد العصياني والجهل مطلقا لظهوره في نفي وجوب الإعادة أو إثباته ، في عقديه الذي لا يكون إلّا فيما لو لا الحديث ، لكان اعتبار ما وقع الإخلال به في الصلاة مقتضيا لرفع اليد عمّا أتى به من الصلاة ، مجموعا كانت أو بعضا منها واستئنافها ؛ أي في موارد لو لا الحديث ، لما كان تدارك ما أخلّ به وحفظ الصلاة عن البطلان ممكنا ، بل كان تداركه على وجه لا تبطل الصلاة ، متوقّفا على استئنافها وإعادتها ، وهذا غير متحقّق في الصورتين ؛ إذ لازم من اعتبار ما يخلّ عن عمد أو عصيانا ، أو عن جهل ، إنّما هو تدارك ما يخلّ به ؛ أي أنّه مكلّف بعدم الإخلال به وإيجاده للعمل واجدا له في محلّه بحسب النظم الأصلي للصلاة ، وثبوت هذا التكليف يقتضي عدم الإخلال والإتيان في المحلّ ، كما أنّه ممكن في حال العمد والالتفات ، كذلك هو ممكن في حال الجهل مطلقا ، وإنّما لا يمكن ذلك في صور