السهو والنسيان ، لعدم إمكان توجّه التكليف إلى الناسي على ما بيّن في محلّه.
ففيه : أنّ ما أفاده من ظهور الحديث حقّ لا محيص عنه فإنّ ظهوره في التكفّل لبيان وظيفته لمرحلة الامتثال في الاجتزاء وعدمه ، في موارد قد فرض تحقّق مجموع الصلاة أو مقدار منها ـ ولكن فاقدة لشيء ممّا يعتبر فيها ، بحيث لو لا الحديث لكان لازم اعتبار ذلك المفقود ، ولزوم تداركه ، هو استئناف الصلاة وإعادتها ، لعدم إمكان تداركه بنفسه ، لاستلزام تداركه إخلالا عمديّا بزيادة أو نقيصة ، ببعض ما يعتبر في الصلاة ، مبطلا للصلاة ، مع قطع النظر عن عقدي الحديث ـ أمر لا يكاد ينكر ، فلا يحتمل فيه أن يكون متكفّلا لبيان الوظيفة من حيث جواز الإخلال وعدم جوازه.
إلّا أنّ هذا لا يفيد أزيد من أنّ الحديث لا يصلح أن يكون مستندا ومعوّلا عليه في جواز الإخلال للعامد العاصي ، أو الجاهل المقصّر. وأمّا كونه متكفّلا لبيان الوظيفة من حيث الإجتزاء وعدمه ـ على تقدير فرض تحقّق الإخلال ـ غير معذور فيه ، كفرض تحقّقه معذورا فيه بأحد الأنحاء المتقدّمة ، على نحو لو وجب تداركه لا يمكن إلّا بالإعادة ، فلا يأبى عنه الحديث بنفس مفاده المذكور ، لو لا ما تقدّم من الانصراف في نفسه ، ومن الإجماع القطعي على عدم الاجتزاء.
ودعواه أيضا : من أنّ ظهور الحديث لكان لازم اعتبار الفائت هو إعادة الصلاة ، لعدم التمكّن من تداركه بنفسه إلّا بإبطال الصلاة ، موجب لصحّة التمسّك بعقديها في موارد التفويت العمدي المعذور فيه ، كما في صور التزاحم ، أو التفويت المعذور فيه بمثل الإكراه والاضطرار ، ونحوهما من الأعذار الغير