عقديه بالنظر إلى هذا الفرض فقط ، ولا إطلاق فيه بالنظر إلى سائر صور الخلل الصادر معذورا ، عمدا أو اضطرارا أو جهلا ، فضلا عن صور الخلل الواقع لا عن عذر عمدا أو جهلا تقصيريّا.
ويستند الثالث منها : إلى دعوى انصرافها في حدّ نفسها عن موارد الإخلال بلا عذر ، أو خروج تلك الموارد عن تحت إطلاقها بالإجماع ، للإجماع على عدم الاجتزاء في صورة العمد العصياني ، وصور الجهل التقصيري ، كما يشهد بذلك إطلاق فتاويهم بأنّ الجاهل عن تقصير كالعامد في جميع الأحكام والآثار والتبعات ، مع دعوى انصرافها في نفسها إلى خصوص الأعذار التي تتصوّر بالنظر إلى إحراز أصل التكليف ، حكما أو موضوعا ، أو إحراز امتثاله بعد إحراز أصله حكما وموضوعا ، من الجهل والغفلة والسهو والنسيان ونحوها ، وانصرافها عن موارد سائر الأعذار من مثل الإكراه وغير ذلك.
ويستند الرابع منها : إلى دعوى إطلاقها من تلك الجهات ، مع دعوى انصرافها في نفسها عن موارد الإخلال الغير المعذور فيه ، أو الالتزام بخروج هذه الموارد عنها بالإجماع كما تقدّم.
أقول : والأقوى من هذه الوجوه هو الثالث منها ، ثمّ الرابع ، فلا يبقى مجال لاحتمال كون الحديث متكفّلا لبيان عدم دخالة شيء في الصلاة ، وعدم ارتباطه بها بنحو الجزئيّة أو القيديّة عدا الخمسة المستثناة ، وأنّ ما عداها من واجبات الصلاة ، إنّما هي واجبات في الواجب ، فلا يوجب الإخلال العمدي أو الجهلي العصياني بها إبطال الصلاة ، فضلا عن الإخلال بها ، معذورا بأحد الأنحاء المتقدّمة ؛