ممنوع : لما عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه.
كما أنّ توهّم : عدم جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ من الجزء غير الركني ، للعلم بعدم تحقّقه على وفق أمره ، لدوران أمره في الواقع بين عدم الإتيان به ، أو الإتيان به فاسدا ؛ لفوات الرّكن.
ممنوع أيضا : لما عرفت فساده بما لا مزيد عليه ، وأنّ من المستحيل تولّد العلم التفصيلي بعدم الحاجة إلى القاعدة في الجزء غير الركني ، ما دامت القاعدة جارية بالنظر إلى الجزء الركني ، وملغية تعبّدا لاحتمال كونه مأتيّا به فاسدا.
وعليه ، فلا يبقى إلّا احتمال عدم إتيانه ، وهو مجري لقاعدة التجاوز أو الفراغ ، فلا بدّ من معارضتها للقاعدة الجارية بالنظر إلى الجزء الركني ، هذا.
أقول : مضافا إلى أنّه على فرض تسليمه ، فاللّازم هو الحكم بصحّة الصلاة بلا موجب لسجدتي السهو أو قضاء السجدة مثلا ، لبداهة أنّ وجوبها ليس من الآثار المترتّبة على المعنى الجامع ، الأعمّ من عدم الإتيان سهوا أو الإتيان مع فساد الصلاة سهوا ، وإنّما هو من آثار خصوص عدم الإتيان سهوا ، وعليه فجريان قاعدة التجاوز أو الفراغ ، الحاكمة بصحة الصّلاة ، وإلغاء احتمال فوت الرّكن ، لا يثبت كون الفائت هو الجزء غير الركني ، حتّى تجب سجدة السهو مع قضاء الفائت.
وبالتالي لا يصحّ ما قيل من أنّ من آثار قاعدة الفراغ وجوبها ، نظرا إلى أنّ فوت القراءة في الصلاة الصحيحة موجب لسجدتي السهو ، أو أنّ فوت السجدة الواحدة في الصلاة الصحيحة موجب لها مع قضاء الفائت.
وجملة القول في دفع هذا التوهّم : إنّه ليس العلم الإجمالي بعدم تحقّق الجزء