غير الركني على وفق أمره ، لدوران أمره بين الانتفاء أو الوجود في الصلاة الباطلة ، عين العلم الإجمالي ، وحاله كحاله في أنّه لا يعقل كونه مانعا عن جريان الأصل وموجب للغويته في بعض أطرافه ، مع كونه منجّزا للتكليف ، على تقدير كونه في ذلك الطرف بلا منجز آخر عدا العلم نفسه ، ومرخصا فيه على تقدير كونه في الطرف الآخر ، لوجود الأصل المرخّص ، ولا يعقل أن يكون ذلك العلم الإجمالي مولّدا للعلم التفصيلي بوجوب قضاء الفائت ، أو سجدة السهو ، أو معا على كلّ تقدير ؛ أي سواء كان ذلك الجزء غير الركني متروكا أو مأتيّا به في صلاة فاسدة.
ومع اندفاع احتمال كونه مأتيّا به في صلاة فاسدة ، وبقاء احتمال كونه غير مأتي به رأسا ، فهل يعقل تنجّز هذا الاحتمال ، لمجرّد كونه أحد أطراف العلم الإجمالي ، مع كونه غير مأتي به رأسا؟ فهل يعقل تنجّز هذا الاحتمال لمجرد كونه أحد أطراف العلم الإجمالي مع كونه احتمالا تدفعه قاعدة الفراغ أو التجاوز؟
كما أنّ احتمال التكليف المبتني على هذا الاحتمال ، مجرى لأصالة البراءة بعد فرض تساقط قاعدتي التجاوز أو الفراغ.
أقول : ومن ذلك كلّه يتبيّن فساد ما يتوهّم أيضا ، من أنّ مقتضى دوران أمر الجزء غير الركني في الواقع ، بين عدم الإتيان به ، وبين إتيانه في الصلاة الفاسدة ، أو عدم جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ فيه ، للقطع بفساد مفادها في الواقع على كلّ تقدير ؛ لأن مفادها هو البناء على كونه مأتيّا به ، وأمر هذا البناء يدور بين كونه مخالفا للواقع وبين كونه موافقا للواقع في صلاة فاسدة ، فلا بدّ من سقوط القاعدة فيه ، وجريان القاعدة في الجزء الركني سليمة عن المعارض ، والحكم بصحّة