هذا الفرض كحال الفرض الثاني ، سواء فرض حصول العلم في أثناء الصّلاة أو خارجها ، في أنّ الحكم فيه هو وجوب الإعادة ، واستحباب الاحتياط بإتمام الصلاة وسجدة السهو ، أو هي وقضاء ما فرض فوته ثمّ إعادة الصّلاة ، وذلك لغير ما تقدّم في المسألة السابقة من تعارض قاعدتي التجاوز أو الفراغ في الرّكن أو غيره ، وتساقطهما ووصول النوبة إلى استصحاب عدم تحقّق الرّكن ، الموجب لفساد الصلاة المأتيّة بها بحكم الشرع ، المستلزم للغوية استصحاب عدم تحقّق ذلك الجزء غير الركني.
وعلى فرض تسليم عدم لغويته ، فهما وإن كانا غير متعارضين بناء على كون التعارض معلولا للزوم المخالفة العمليّة للتكليف ، وعليه فيجب إتمام الصلاة وسجدة السهو ، أو هي مع قضاء الفائت وإعادة الصلاة ، كلّ ذلك بحكم الشرع والتعبّد الاستصحابي.
إلّا أنّهما متعارضان ومتساقطان ، بناء على كون التعارض ناشئا عن العلم بكذب أحد الأصلين المحرزين أيضا ، فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال الحاكمة بعدم الأمن من العقاب ، على تقدير الاكتفاء بما بيده من الصلاة مع سجدة السهو ، أو هي مع قضاء الفائت ، بل يحتاج الأمر منه على كلّ حال إلى استيناف الصلاة ، ومعها فلا محالة تكون أصالة البراءة عن وجوب سجدتي السهو ، أو قضاء الفائت ، للشكّ في تحقّق موجبها سليمة عن المعارض.
وأمّا توهّم : عدم الأثر لمثل هذا العلم مطلقا ، لتوهّم أخذ التذكّر والعلم التفصيلي في موضوع وجوب قضاء الفائت من الأجزاء ، أو سجدتي السهو.