من حيثيّة ترخيصها لعدم لزوم الركعة إلى الصلاة قبل السلام ، متكفّلة لإلغاء احتمال ثالثيّة ما بيده ، وعدم ترتيب شيء من لوازمها التي منها وقوع ما يأتي به من الركوع زيادة فيها ، وحاكمة بأنّها هي الركعة ، وما يأتي به من الركوع هو جزئها اللّازم إتيانه فيها ، وبحكم هذا التقييد لا يحتمل كون ما بيده من الركعة ثالثة ، حتّى يكون ما يأتي به من الركوع زيادة فيه.
وأمّا احتمال نقص صلاته من حيث الركعات ، فهو مع ذلك الترخيص احتمال منجز في نظر الشارع ، وموجب للاحتياط بالركعة ، فالمصلّي ما لم ينكشف له الواقع ، مشمول للقاعدة ، وبشمولها له مرخّصة له معذّرة من جهة ، ومنجّزة من جهة اخرى ، وبلسان ترخيصها رافعة تعبّدية لاحتمال زيادة الركوع في الثالثة ، لكونها رافعة تعبّديّة لاحتمال كون ما بيده ثالثة ، وبلسان تنجيزها حاكمة بالتحذّر من احتمال نقص الركعة ، ووجوب تداركها بركعة الاحتياط ، فهو ما دام باقيا على شكّه في ثالثية ما بيده ورابعيّتها ، محكوم بالبناء على رابعيّتها ، وعدم احتمال ثالثيّتها بالنظر إلى لوازم الثالثيّة ، التي منها زيادة الركوع فيها ، ومحكوم في غير الحال بالاحتياط بالركعة بالنظر إلى احتمال نقصها في الصلاة ، فهو في حين أنّه متحمّل وجدانا لثالثيّة ما بيده ، وزيادة ما يأتي به من الركوع فيها ، مع نقص صلاته ، قد تكفّلت القاعدة بلسانيها على التعبّد به ، مع احتمال الثالثيّة فيما بيده وزيادة الركوع فيها ، وتنجيز احتمال بعض لوازم ثالثيّة ما بيده ، أعني وقوع نقص الركعة في صلاته.
والنتيجة : أنّه محكوم فعلا بأن يحتمل في صلاته البطلان المستند إلى ثالثيّة