استيناف العمل فيها لتحصيل البراءة اليقينيّة ، بالبناء على الأكثر في المسألتين ، والجرى على طبق ما تقتضيه تلك القاعدة ، من الركوع في الفرض الأوّل ، وتركه في الفرض الثاني ، وإتمام الصلاة مع إلحاق ركعة احتياط ثم الاستيناف.
نعم ، بناء على أن المعوّل عليها في تلك الموارد ـ التي لا تنطبق عليها قواعد الشكوك المنصوصة ـ ما تقتضيه سائر الاصول والقواعد من الصحّة أو البطلان ، فيمكن الأخذ في المسألتين بما هو المتيقّن ممّا أتى به من الصلاة ، ركوع الركوع الثالثة وما قبلها في الفرض الأوّل ، وما قبل حد ركوع الثالثة في الفرض الثاني ، ويستصحب فيما زاد على ذلك ، فيتمّ الصلاة على طبق ما يقتضيه الاستصحاب.
هذا توضيح ما أورده غير واحد من أجلّة من تأخّر عنه قدسسره عليه في المسألتين.
ولكنّ الحقّ عندنا : أنّه كما أنّ العلم الإجمالي المتقدّم لا يعقل أن يتولّد منه فعلا العلم ببطلان الصلاة على كلا التقديرين من نقص الركعة ، أو زيادة الركوع في الرابعة ، كذلك هذان العلمان الإجماليّان لا يعقل أن يتولّد منهما العلم بلغوية ركعة الاحتياط ، وعدم الحاجة إليه على كلا تقديري تماميّة الصلاة أو زيادة الركوع في الثالثة ، أو تماميّة الصلاة ونقص الركوع في الثالثة ؛ وذلك لما عرفت من أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، متضمّنة لجهة الترخيص بالنظر إلى ترتيب جميع لوازم رابعيّة ما بيده من الركعة ، وعدم ترتيب شيء من لوازم ثالثيّته عدا الحاجة إلى التدارك على تقدير النقص ، ومتضمّنة لجهة التنجيز بالنظر إلى احتمال نقص صلاته من حيث الركعات.
ففي الفرض الأوّل ما دام هو شاكّا في ثالثيّة ما بيده ورابعيّتها ، فنفس القاعدة