ما بيده ، وزيادة الركوع فيها الموجب للغوية ركعة الاحتياط ، ومحكوم بأن يحتمل نقص الركعة في صلاته ، ويحتاط لأجله بركعة في الخارج.
وإذا كان هذا عين مفاد القاعدة ، فمع فرض اعتبارها وجريانها فعلا ، كيف يعقل أن يحصل للمكلّف العلم بلغوية ركعة الاحتياط.
على كلّ تقدير فهل يعقل ذلك الّا ببقاء احتمال ثالثيّة الموجود على حاله؟!
وهل يعقل بقاء ذلك الاحتمال على حاله مع التعبّد بالبناء على الرابعيّة؟
وهل هناك تلازم بين بقاء احتمال عدم الركعة الرابعة ، ونقص الصلاة الذي هو من جملة لوازم ثالثيّة ما بيده على حاله ، وعدم إلغائه من ناحية الشارع ، وبغير بقاء احتمال ثالثيّة ما بيده ، وعدم إلغائه حتّى بالنظر إلى سائر ما لها من اللّوازم ، التي منها وقوع ما يأتي به من الركوع زيادة فيها؟
نعم ، إذا انكشف الخلاف في جهة تنجيز القاعدة ، وتبيّن عدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط ، من جهة أنّ ما بيده كانت الرابعة ، فقد صحّت صلاته ، ولو تبيّن الخلاف في جهة ترخيصها ، وأنّ ما بيده كانت الثالثة ، فقد علم تفصيلا ببطلان صلاته لزيادة الركوع فيه.
وأمّا الفرض الثاني من المسألة :
قال رحمهالله : (وأمّا لو انعكس بأن كان شاكّا في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة ...).
أقول : يمكن تصوير هذا الفرض على نحوين :
أحدهما : أن يشكّ في أنّ ما بيده الثالثة أو الرابعة ، مع القطع بأنّه :